الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون للأحوال الشخصية يحذر من زواج الأطفال وشروط لتعدد الزيجات

وسط مطالبات بمناقشة قوانين الأحوال الشخصية نظرًا لأهميتها الاجتماعية، تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيها عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.



وتستهدف مواد القانون منع زواج الأطفال ونص على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأى قانون آخر.

وتناول القانون قضية التعدد، وأكد أنه إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

ونص المادة ١٥ من مشروع القانون على أنه تستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضى، فإذا أعلنت شخصيًا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانونى.

وإذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضى عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق فى مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها فى الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هى وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كل احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد.