الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مشروع قانون لتنظيم قانون «الهبة» للأبناء والأقارب

قدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948من القانون المدنى والتى تنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب إلى مجلس النواب تمهيدًا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.



وشدد  على أهمية إجراء هذا التعديل المهم والذى يعد ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2021 والذى أجاز استرداد الهبة من كل ذى رحم ضمن لات الهبة بين الأقارب وأنَّ القانون الحالى كان يتعامل بأن حالة الهبة بين الأقارب ذوى الرحم المحرم، كعلاقة القرابة بين أى من الوالدين بولده هى علاقةرحم محرم، وبالتالى فإنه وبموجب هذا النص، كان أى من الوالدين لا يستطيع أن يرجع فيما وهبه لولده، لتصبح الهبة نهائية ومن حق أى من الوالدين ولازمة بمجرد صدورها من أى منهما، حتى ولو كانت لديه أعذار مقبولة تبرر له هذا الرجوع، مما ترتب عليه قيد حائل بينه وبين رجوع أيهما فى هبته.»

وأضاف: «يأتى هذا التعديل فى ضوء قيام أحد الآباء برفع دعوة باسترداد الهبة من نجله الذى تعدى عليه باللفظ، قضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البند «ه» المادة 502 من القانون المدنى الصادر برقم 131 لسنة 1948 فى مجال سريانها على هبة أيمن الوالدين لولده.»

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية على «أنَّ هذا الحكم يعنى أحقية الوالد فى الرجوع فيما وهبه لولده، شريطة أن يتوافر أى عذر يبرر لهذا الرجوع، كالحالات المنصوص عليها فى المادة 501 من القانون المدنى».

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية، إلى أنَّ عقد الهبة ليس من العقود المؤبدة لهذا نجد أن المشرع أجاز فيه للواهب أن يرجع فى الهبة التى وهبها للموهوب له، سواء كان هذا الرجوع بالتراضى أو الرجوع بالتقاضى، بأن يطلب الواهب من القضاء الحكم له بالرجوع القضائى فى الهبة مشروطًا بأن يكون هناك عذر مقبول يبرر ذلك الرجوع، وهذه الأعذار المقبولة للرجوع فى الهبة وردت بعض الأمثلة لها فى المادة 501 من القانون المدنى.