الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تحصين الاقتصاد الوطنى للدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وتم تأجيل أخذ الرأى النهائى لمشروع القانون لجلسة قادمة.



ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال الخطرة نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطنى للدولة، والتى من شأنها إفساد المناخ الاستثمارى باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادى حقيقى يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التى تحصل على أموال وفيرة وبسهولة, وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات واسعة حول مصادرة الأموال قبل صدور حكم نهائى، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ووفقًا للنص الذى انتهى إليه التقرير البرلمانى والذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فأن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ويعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأى مما يلى:  1 - تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية. 

2 - اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. 

ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج.