الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأعلى للإعلام: تصحيح المعلومات الخاطئة قبل الإجراءات القانونية

​أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 توجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكترونى أن ينشر أو يبث، بناءً على طلب ذوى الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.



​ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها وفى جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيًا.

​وقال المجلس فى بيان له أمس إنه ينتهز هذه الفرصة ليعيد التأكيد على أهمية تفعيل هذه المادة، قبل اللجوء إلى إجراءات المساءلة القانونية، لإعطاء الفرصة لحوار جاد وبناء بين مختلف الأطراف والسعى إلى الاحتكام لروح القانون وما ورد  فى نصوصه.

​وأضاف المجلس أن الصحفى أو الإعلامى يلتزم فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهنى، السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.