الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى

5 أهداف لـ«قانون المنشآت الفندقية والسياحية»

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ويأتى مشروع القانون فى إطارالاهتمام والدعم الكبيرالذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، فارتُؤى إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كل المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.



وجاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلى:

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

حيث يعمل فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة.

ويساهم القانون فى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص. وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحى، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

وتنص المادة (25) من القانون على انه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

وتنص مادة (26) على انه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

ونصت المادة (6) على تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: نائب الوزير المختص

ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورئيس الهيئة العامة للنقل النهرى ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ورئيس مصلحة الجمارك وممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وزارة القوى العاملة ورئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية. ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة) ورئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان ورئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى ومساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن جهاز المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن قطاع الأمن الوطنى وممثل عن وزارة التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به سواء من داخل الوزارة المختصة أو من خارجها. واستثناءً من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات ذات الصلة المشار إليها- بحسب القوانين المنظمة لها- جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة بها، بشأن منح الترخيص أو تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.