الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعديلات جديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة للتيسير فى إجراءات التراخيص

بدأت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى  مناقشة مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.



وجاء فى المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها ،وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص تعديل المادة «1بند 3»: الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

- أجاز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريقها بموجب ترخيص.

- يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وفى حالة الشخص الطبيعى يجب أن يكون قد بلغ 18 عامًا.

- الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوعها ومدة الترخيص.

- لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طريق وحدات تقديم الخدمات.

- تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة.

- منح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادةالأعمال.

- وضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى للتحول إلى الرسمى.