الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالى 2022/2023، حيث تضمن القرار عددًا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقًا للمستهدفات، وتعاملًا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها فى القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها.



وأشار القرار إلى أن أحكام هذه القرارات تسرى على جميع أبواب الموازنة العامة للدولة، فيما عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية» و«الاستثمارات»، والاستخدامات المماثلة فى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتى يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنظيم هذا القرار.

وعن قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى أنه تسرى أحكام هذا القرار على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة «جهاز إدارى، الإدارية المحلية، هيئات عامة خدمية» والهيئات الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

وأضاف القرار: «أنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص بها على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها، كما أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها»، موضحًا أن وزير المالية سيقوم بعرض تقرير دورى كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.

كما تضمن القرار، أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية، ومنها وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها، جميع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والاعتمادات المدرسة بموازنة الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين «الطلبة».

وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات، أوضح القرار أنه فيما يخص «الأجور والتعويضات» فيحظر الصرف على المنح الرسمية ومكافآت للتدريب والمنح الدراسية بالداخل والخارج بجانب حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، فضلًا عن حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2021-2022.

وعن شراء السلع والخدمات، تضمن القرار أنه يحظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان والدعاية والاشتراك فى المؤتمرات بالداخل أو الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، فضلًا عن حظر الصرف على بدل انتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج وإقامة المعارض بالداخل.