الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مشروع قانون جديد بالبرلمان يفرض غرامات جديدة على الأب

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية.



 وقال «السادات» فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضى فى قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وارهاق الحاضن ماديا ونفسيا، لافتا إلى أن القانون اشترط حتى تستطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس ان يكون الحكم نهائيًا أى بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها إما انتظار مدة الأربعين يوما لصيروره الحكم نهائى أو استئناف الحكم وفى اغلب الاحيان يتم استئناف الحكم وتطول فتره التقاضى بين اول درجة والاستئناف لمدة عام.

وأضاف: «أن الحاضن تكون فى حاجة ماسة للتنفيذ النفقه للانفاق على صغارها وحيث إن الصادر ضده الحكم له حق السداد فى اى مرحلة كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثين يوما دون أى مسئولية قانونية عليه مما يضع عبئًا على الصادر لصالحها الحكم فى اتخاذ اجراءات دعوى النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير فى تنفيذ حكم الحبس.

وتابع: أن أفضل سبيل لاجبار الصادر ضده حكم بالنفقه هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمه النفقه المحكوم بها على ان تذهب تلك الغرامة الى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعى.

‎وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،» أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله»