الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون إنشاء الغرف السياحية ينتظر موافقة البرلمان 

تنتظر تعديلات قانون الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها موافقة مجلس النواب بشكل نهائي، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.



وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، تتمثل فى: 

- مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها. - رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه.

- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

- خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

- عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص. ولتحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه من إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، فقد اهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها فى حالة الانعقاد العادى أو فى حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

ونظم مشروع القانون مالية الغرفة والاتحاد وتم إصباغ حماية على الأموال المملوكة لهما، حيث تعامل معاملة المال العام فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم جواز الحجز على أموال الغرفة والاتحاد إلا بحكم قضائى.

وقد انتظم مشروع القانون المعروض فى اثنتين وسبعين مادة موزعة على أربعة أبواب، وخمس مواد إصدار بالإضافة لمادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث وأربعة أبواب الأول خاص بالتعاريف، والثانى خاص بالغرف السياحية، والثالث خاص باتحاد الغرف السياحية، والباب الرابع أحكام ختامية ومشتركة.