الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

البرلمان ينتظر الموازنة العامة للعام المالى الجديد

ينتظر مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد، حيث تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية للمجلس تمهيدا لعرض التقريرالنهائى على الجلسة العامة والموافقة عليه وإقراره بصفة نهائية. 



وينص الدستور فى المادة 124 على يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

وتستهدف الموازنة تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والعديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى تعزيز دورالقطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير.

وأكدت الحكومة أثناء مناقشة مشروع الموازنة على الأهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار الدولة فى تبنى برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وينتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة موافقة البرلمان وكذلك الخاص بالمنحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

وتنص المواد على النحو التالي: المادة الأولى على استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/٢٠٢٣ بحد أدنى (١٢٥) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنويةالمقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وتنص المادة الثانية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٢٠٢٣/٣/٣١ أوفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٢٥) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل،وتضم إليه اعتباراً من 1/4/2023 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (8) من الأجر الوظيفي، وإذاكانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وتنص المادة الثالثة على اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة على «يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وتنص المادة الخامسة على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً.

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وتنص المادة السادسة على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتي:

«يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكرراً (1)، من القانون رقم ١٠٣لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:كبير معلمين ٤٤٠، ومعلم خبير ٤٤٥، ومعلم أول أ ٤٥٠، ومعلم أول ٤٦٥، ومعلم ومعلم مساعد ٤٨٥.

وتنص المادة السابعة هوان يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة ماليةمقدارها (300) جنيه شهرياً. 

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

و تنص المادة التاسعة على ان يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفنى الصحى خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

العلاج الطبيعى 2500 والتمريض العالى 2500 والتمريض المتوسط 1300 والفنى الصحى 1300ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى، والبحث العلمى أوشيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

وتنص المادة العاشرة: على «تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ. 

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي: و تنص مادة (17) على بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطرالعدوى فى أى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية» وفقاً للفئات الآتية: (1700) جنيه للأطباء البشريين. 

(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي. 

(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيمائيين والفيزيقيين.

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.