السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم.. البرلمان يقر العلاوة الدورية للموظفين وزيادة أجور المعلمين

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،  اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، بالإضافة إلى مواجهة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة  المقدمة من النواب.



ويتصمن جدول أعمال الجلسات، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضى بمنح حافز أداء شهرى إضافى للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وجاء نص المادة (السادسة) كما وافقت عليها اللجنة كالتالى:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 و القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتى:

«يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكررًا (1) ، من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى: كبير معلمين ٤٤٠، معلم خبير ٤٤٥، معلم أول أ ٤٥٠، معلم أول ٤٦٥، معلم معلم مساعد ٤٨٥.

كما يتضمن، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملى ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر فى شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمنى.

كما يتضمن جدول الأعمال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب/ شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعى الذى حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية فى زيادة قوة العمل الرسمية فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطنى ما يساعد فى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.