الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فاسألوا أهل الذكر

ما حكم إفطار المرأة التى ترضع فى رمضان؟



وتجيب إدارة الفتوى الإلكترونية فى دار الإفتاء: يجوز للمرأة المرضع أن تُفطر إذا لم تقدر على الصوم خوفًا على نفسها أو خوفًا على نفسها وولدها معًا، ثم تقضى عن كلِّ يومٍ يومًا، وإن أفطرت خوفًا على ولدها فقط فعليها القضاء مع الفدية عن كلِّ يوم إطعام مسكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام. وأوضحت بشكل أكثر تفصيلا: المرضع يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا يكون عليها القضاء فقط عن كل يومٍ يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين. مقدار إطعام المسكين:

يقدَّر إطعام المسكين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.50 كجم، وبالنسبة للأرز المصرى بحوالى 2.750 كجم.  ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر، يجوز له إخراج مُدٍّ مِن غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوى ربع الصاع، وقدره 700 جرام من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وذلك تقليدًا للشافعية.

حكم إخراج القيمة فى الفدية: يجوز إخراج الحبوب نفسها أو قيمتها للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم فى كفارة الصيام.