الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فاسألوا أهل الذكر

ما حكم الشرع فى شخصٍ أفطر فى رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله، وتمكن من قضاء الصوم الذى عليه، إلا أنه لم يقم بالقضاء حتى تُوفِّى؟



ويجيب مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام: الصوم فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فقد اقتضت رحمة الله بخلقه عدم تكليف النفس ما لا تطيق، ومن أجل ذلك شرع الله تعالى رخصةَ الفطر لمن يشُقُّ عليه أداء فريضة الصوم فى رمضان لعذر، ثم يقضى بعد زوال العذر، وبيَّن سبحانه الأعذار التى تبيح الفطر؛ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

يجب فى هذه الحالة إخراج الفدية من الثلث المخصص للوصايا فى تركته إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، وإلا يكون إخراجُها عنه على سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدٍ؛ سواء أكان من الورثة أم غيرهم، لا من التركة، إلا أن يشاء الورثة إخراجها منها.