السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون سلامة الغذاء يقر غرامات مالية كبيرة لمنع تداول الأطعمة الضارة

تقدمت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات لمنع غش المواد الغذائية ونص القانون على أنه لعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المبينة قرين كل منها.

مادة (2 7):

كل من تداول غذاء، أو مادة متصلة به، بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له، يعاقب بغرامة على النحو التالى:

1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.

2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها فى نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائى، أو قائماً بالعمل عليها.

3- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

4- وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بغلق النشاط الذى لم يصدر له تراخيص، وبوقف النشاط المخالف للترخيص إلى حين تصحيح أوضاعه.

مادة (28):

كل من تداول غذاء، أو مادة متصلة بالغذاء، بالمخالفة للقرارات واللوائح والاشتراطات الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو القرارات واللوائح والاشتراطات الفنية التى سبق أن صدر، تطبيقاً للقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، يعاقب بغرامة على النحو الآتى:

1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.

2- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها فى نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.

3- لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.

4- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

وتتعدد الغرامات بتعدد أوجه مخالفة القرارات واللوائح والاشتراطات الملزمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بوقف النشاط المخالف لحين تصحيح الأوضاع.

وكل من استأنف العمل فى أى من الأنشطة المبينة بهذا القانون بالرغم من سبق صدور حكم قضائى أو قرار من الهيئة بوقفه أو غلقه، قبل أن يزول سبب الوقف أو الغلق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

مادة (29):

كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لأى من القرارات واللوائح والاشتراط الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة على النحو الآتي: 

1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.

2- لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها فى نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.

3- لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.

4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.