السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«مفوضى الدولة» يطالب بإلغاء قرار رسوم البليت وتنفيذ الحكم القضائى

«مفوضى الدولة» يطالب بإلغاء قرار رسوم البليت وتنفيذ الحكم القضائى
«مفوضى الدولة» يطالب بإلغاء قرار رسوم البليت وتنفيذ الحكم القضائى




كتب - رضا داود

أشار تقرير مفوض الدولة، فى القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت بنسبة ١٥٪، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يزعزع الثقة فى دولة سيادة القانون.
وأشار «التقرير»، إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التى تثور فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.

وشدد «التقرير»، على أن محاكم القضاء العادى لا تختص بنظر إشكالات التنفيذ المُقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، مؤكداً أن إقامة إشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم فى الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت «خام الحديد»، لجلسة ٥ أكتوبر المقبل.
وقررت محكمة القضاء الإدارى فى ٤ يوليو الماضى إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ لم تلتزم وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك بتنفيذ هذا القرار حتى الآن. وتقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة بدعوى إشكال أمام محكمة عابدين لوقف تنفيذ الحكم بحجة أن الإفراج عن البيلت الموجود بالموانئ هو أمر من أمور السيادة، وهو الأمر الذى يتنافى مع الواقع لأن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة هى سلطة إدارة وليست سلطة حُكم. وأكد «التقرير»، أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة وأنه لا يجوز بأى حال المجادلة فيما فصل فيه الحُكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن الذى يقرره القانون، بحيث إذا كان الحُكم واجب النفاذ تعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه إحتراماً للحُجية القضائية المقررة له، تلك الحجة التى تُعد على القمة فى مدارج النظام العام لا يعلوها اعتباراً ولا تسمو عليها مصلحة، مشيراً إلى أنه فى حال إمتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائى دون وجه حق أو تعمدت المماطلة فى تنفيذه كان مسلكها مخالفاً للقانون.