استبعاد المطلقة من معاش الزوج فى قانون التأمينات الجديد
هبة نافع
كتبت - هبة نافع
استبعد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، المطلقة من المستحقين لمعاش الزوج نظرًا لأنها ليست من ضمن أفراد الأسرة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش مسئولًا عن رعايتهم فى تاريخ الوفاة.
ونصت المادة 104 من القانون الذى وافقت عليه الحكومة قبل عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنه يقصد بالمستحقين للمعاش الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، ويشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات.
وأوضح مشروع القانون أن الأجر الأساسى يراعى الحد الأقصى والسنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى الأول من يوليو 2014، ويتم زيادتهما سنويًا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها فى الاشتراك الأساسى.
تفاصيل صـ2