الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

السجن ومليون جنيه غرامة بيع «الترامادول» دون ترخيص

السجن ومليون جنيه غرامة بيع «الترامادول» دون ترخيص
السجن ومليون جنيه غرامة بيع «الترامادول» دون ترخيص




كتب- حسن عبد الظاهر


انتهت وزارة الصحة من إعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتضمنت تشديد العقوبات إلى الأشغال المؤقتة أو المؤبدة لكل من يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، فضلا على إدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبيعية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
كما تضمن العقوبة زيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات.  وقالت وزارة الصحة فى بيان لها أمس أن تعديلات القانون ستعمل على تقنين الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة  المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية، بإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك فى حال الإعلان عن أى مستحضر أو سلعة صيدلية دون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأى وسيلة من وسائل الإعلان، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أى أضرار بصحة الإنسان، فى حال وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
تفاصيل صـ2