الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مجلس الوزراء: الحبس عقوبة الترويج لمنشورات الجماعات الإرهابية

مجلس الوزراء: الحبس عقوبة الترويج لمنشورات الجماعات الإرهابية
مجلس الوزراء: الحبس عقوبة الترويج لمنشورات الجماعات الإرهابية




كتب - حسن أبوخزيم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها».
ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.
 كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.