الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإداري: لايجوز نقل الموظف بعد ترقيته لوظيفة قيادية




أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا، بأنه لايجوز نقل أو ندب الموظف الذى يرقى لوظيفة قيادية طوال المدة المنصوص عليها فى قرار ترقيته أو تعيينه، وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزير النقل بنقل رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بهيئة ميناء الإسكندرية إلى هيئة السلامة البحرية.
 
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي.
 
كان رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بهيئة ميناء الإسكندرية قد فوجئ بعد ترقيته لهذه الوظيفة القيادية بصدور قرار بنقله إلى هيئة السلامة البحرية، مطالبا فى دعواه بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون. وقالت المحكمة -فى حيثيات حكمها- «إن أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 نصت على عدم جواز نقل، أو ندب الموظف الذى يرقى إلى وظيفة قيادية طبقا لأحكام هذا القانون طيلة المدة المنصوص عليها فى قرار ترقيته أو تعيينه، وعلى الإدارة أن تتريث حتى تنتهى المدة المحددة فى قرار الترقية،