الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

النزورى: تسجيل أو شطب أثر من السجلات يتطلب قرار رئيس الوزراء

النزورى: تسجيل أو شطب أثر من السجلات يتطلب قرار رئيس الوزراء
النزورى: تسجيل أو شطب أثر من السجلات يتطلب قرار رئيس الوزراء




حوار- علاء الدين ظاهر


كشف إبراهيم النزورى مدير التسجيل الأثرى بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن وجود شروط محددة يجب توافرها لاعتبار العقار أو المنقول أثرًا مشيرا فى حواره مع روز اليوسف اليومية إلى أن تلك الشروط جاءت فى المادة 1 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.. إلى الحوار:
■ طبقا لتلك المادة ما تلك الشروط؟
- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام.
وأن يكون ذا قيمة أثرية فنية وأهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون.
وينطبق ذلك على جميع الحضارات التى قامت على أرض مصر منذ عصور ماقبل التاريخ والعصور الحجرية المختلفة والحضارة الفرعونية والعصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية حتى حكم الأسرة العلوية وإلى ما قبل مائة عام.
■ هل يمكن تجاوز تلك الشروط؟
- نعم يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الآثار، أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته دون التقيد بالمائة عام.وذلك طبقا للمادة رقم 2 من قانون حماية الآثار,ولكن يجب التقيد بباقى الشروط الواردة بالمادة رقم 1.
■ ماذا يحدث بعد تسجيل الأثر؟
- بعد تسجيل الأثر بقرار وزارى أو رئيس وزراء ينشر بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويؤشر عليه بهامش الشهر العقارى ويبلغ مالكه بكتاب مصحوب بعلم الوصول.
■ ما موانع تسجيل الأثر؟
- أن يفقد شرطا من الشروط الواردة بالقانون، أو إن كانت فعلا تنطبق عليه أحد الشروط لكن فقدها بمرور الزمن، كأن يكون اندثر أو طمست معالمه تماما.
■ هل يحدث أن تسجل آثار ثم بعد فترة تخرج من عداد الآثار.. أذكر لنا أمثلة؟
- يمكن ان يسجل الأثر ثم يتم شطبه وذلك طبقا للمادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار، ونصها  (يشطب الأثر العقارى إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل وفقا لها تقرره اللجان الفنية المختصة)، ويكون شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويتعين فى جميع الأحوال أخذ رأى اللجنة الدائمة المختصة.
وبالنسبة لأمثلة شطب آثار كانت مسجلة، فإن لجنة حفظ الآثار العربية قبل عام 1951 قامت بشطب ما يزيد على 100 أثر بسبب اندثار تلك الآثار، وفى عام 1958 تم شطب عدد 9 منازل برشيد اندثرت، كذلك عدد 10 آثار بالقاهرة و3 بدمياط فى نفس العام ونفس السبب، وفى الستينيات تم شطب عدد آخر، وفى عام 2009 تم شطب 9 آثار اندثرت.
■ على مدار 5 سنوات تلت ثورة 25 يناير هل تأثرت عملية التسجيل بما شهدته البلاد؟
- طوال أحداث الثورة وما تلاها من حالة عدم استقرار للأوضاع الأمنية كان الهدف الوحيد لنا هو حماية ما هو مسجل من اى تعد أو تخريب، ثم بعد استقرار الأوضاع عدنا إلى تسجيل باقى المواقع التى تستحق وتنطبق عليها الشروط وفقا لقانون
■ ماذا عن تسجيل بعض المواقع مع بقائها فى حوزة مالكيها خاصة المنازل التاريخية؟
- بالنسبة لبقاء الأثر فى حوزة مالكه، فإن قانون حماية الآثار فى المادة رقم 13 من القانون والمادة 34 من اللائحة  التنفيذية لذات القانون ضمنت حق مالك الأثر فى التعويض العادل.