السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مجلس الدولة: أعضاء مصلحة الشهر العقارى ملزمون بحلف اليمين أمام وزير العدل

مجلس الدولة: أعضاء مصلحة الشهر العقارى ملزمون بحلف اليمين أمام وزير العدل
مجلس الدولة: أعضاء مصلحة الشهر العقارى ملزمون بحلف اليمين أمام وزير العدل




كتبت - هبة نافع

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة النائب الاول السابق لرئيس المجلس المستشار محمد قشطة إلى خضوع جميع الاعضاء بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومنهم الأعضاء الماليون لحكم المادة 5 من القانون 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والتى تنص على ان» يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق،  ويكون الحلف أمام وزير العدل».
وكان وزير العدل أرسل لمجلس الدولة بشأن مدى قانونية السماح للأعضاء الماليين بالمصلحة بحلف اليمين أمامه قبل مباشرة أعمالهم أسوة بزملائهم القانونيين،  وذلك عقب تقدم أحد باحثى التمويل والمحاسبة بالمصلحة بشكوى يتضرر فيها من عدم دعوة الأعضاء الماليين لأداء اليمين أسوة بالأعضاء القانونيين.
أوضحت الجمعية فى فتواها أن صفة العضو بمصلحة الشهر العقارى لا تقتصر على من يعين بالمصلحة من الحاصلين على مؤهل عال فى الحقوق فقط، بل تثبت أيضا لمن يعين بها ويكون حاصلا على مؤهل عال من احدى كليات الهندسة أو التجارة.
وأضافت الجمعية: أن الثابت بصريح نص المادة 5 من قانون المصلحة انه يجب على جميع أعضائها حلف اليمين أمام وزير العدل،
 لذا فإن كل من تتوافر فيه صفة العضو بالمصلحة يخضع لحكم تلك المادة، ولا يجوز قصرها على الأعضاء القانونيين الحاصلين على مؤهل عال فى الحقوق فقط دون غيرهم من أعضاء المصلحة سواء الماليين أو المهندسين، وإلا كان ذلك تخصيصها للنص بغير مخصص،  وهو ما لا يجوز.