الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سامى: الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم للحوار المجتمعى

سامى: الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم للحوار المجتمعى
سامى: الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم للحوار المجتمعى




كتبت-ناهد امام

طرحت امس الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد «للتأجير التمويلى والتخصيم» للحوار المجتمعى بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشاطين مهمين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم فى دفع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.
وأشار سامى إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانونًا يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق. وأضاف أنه فى ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلى فى مصر والتجارب الدولية الناجحة إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
وكشف أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلى إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط. واستحداث «التأجير التمويلى متناهى الصغر» والذى للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل فى هذه الحالة على 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهى الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
وذكر رئيس الهيئة أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلى أو التخصيم شكل شركات المساهمة و على ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه. وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.
وأكد مشروع القانون على أن للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى عقد التأجير التمويلي، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضى ، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.