الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الطيب يعفى أبناء شهداء ومصابى الجيش والشرطة من مصروفات التعليم بالأزهر

الطيب يعفى أبناء شهداء ومصابى الجيش والشرطة من مصروفات التعليم بالأزهر
الطيب يعفى أبناء شهداء ومصابى الجيش والشرطة من مصروفات التعليم بالأزهر




كتب ـ صبحى مجاهد

أصدر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، قرارا بإعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأبناء المصابين من أى مصروفات تتعلق بدراستهم خلال مراحل التعليم الجامعى وقبل الجامعى بالأزهر الشريف.. ونص القرار رقم 70 لسنة 2016 على أنه يُعفى أبناء شهداء (القوات المسلحة ، الشرطة) وأبناء المصابين منهم إصابة تعوقهم عن العمل فى العمليات المتعلقة بأداء مهامهم من أية مصروفات تتعلق بدراستهم خلال مراحل التعليم الجامعى وقبل الجامعى بالأزهر الشريف.
يأتى ذلك ضمن حرص الأزهر الشريف على تكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.
ومن ناحية أخرى انتقد د.عباس شومان وكيل الأزهر عبر صفحته الرسمية د.الإفتاء بعدم فرضية الحجاب.. وطالب كل من يقول بذلك  بالتبرؤ من فتواه لإنها إنكار المعلوم من الدين.. وقال شومان: إن إنكار فريضة الحجاب خرق لإجماع علماء الأمة.. حيث خاض كثير من أنصاف المتعلمين وليس العلماء فى مسألة الحجاب وزعموا أنه لا دليل على فرضيته فى كتاب الله ولاسنة نبيه، وبما أن الانشغال بأمر السفهاء ضرب من السفه لم يكن مناسبا الرد على هؤلاء بأكثر من قوله تعالى (سلاما) لكن المزعج حقا أن ينسب هذا الكلام إلى أستاذ متخصص فى الفقه الإسلامى وأصوله وهو ما أتمنى عدم ثبوته عنه،لأنه إن كان قد قال بهذا فهذه طامة كبرى.
واستطرد: إننا لم نعهد من قبل أستاذا للفقه خرج على إجماع فقهاء المسلمين ممن  امتلكوا ناصية الاجتهاد المطلق وخلت العصور عن أندادهم بوفاة آخر من امتلك شروط الاجتهاد وإن لم يؤسس مذهبا وهو ابن جرير الطبرى صاحب التفسير المشهور، وهؤلاء الفقهاء العظام على كثرة الخلاف بينهم فى الفروع لم يشذ واحد منهم  وينكر فرضية الحجاب وماذاك إلا لظهور أدلة فرضيته من الكتاب والسنة والإجماع، ومن أبسط ما تعلمناه مما خلفه هؤلاء  العلماء أن الأمر إذا ورد فى كتاب الله أو سنة نبيه الكريم فهو للوجوب ما لم يقترن بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى أحد معانيه الأخرى كالندب والإباحة والإلتماس والدعاء والتهديد والتوبيخ والإهانة، ولم ير واحد من هؤلاء على امتلاكهم ناصية العربية ودلالات ألفاظها الأمر فى مثل قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) إلا للوجوب  لعدم وجود القرينة الصارفة إلى معنى من المعانى المجازية للأمر، والقول بأن ما ظهر من الزينة فى الآية (ولا يبدين زيتهن إلا ما ظهر منها) غير محدد فى إشارة إلى احتمال دخول الرأس لتكون هذه قرينة تصرف الأمر عن الوجوب  لا ينبغى أن يقول به عالم، حيث يعتد فى مثل هذه الأحوال بما جرى العرف فيه.
وأوضح أنه لم يثبت أن جرت عادة العرب  بكشف الحرائر شعرهن حتى يكون من المعفو عنه، وإذا قيل بأن العرف فى زماننا كشف الكثيرات للشعر  فهذا أسقط لأن هذا يفضى لا إلى ترك الحجاب ولكن إلى ترك اللباس الشرعى جملة فكثيرات منهن تكشف أكثر مما تستر ومعلوم أن العرف الفاسد لا يعتد به وإنما بالعرف الصحيح فيقتصر على ماشاع وقت نزول الآية حيث كانت تكشف النساء عن الوجه والكفين فيقتصر عليهما ويبقى ماعداهما مفروض ستره وهو ما أجمع عليه الفقهاء قاطبة مع قول بعضهم بستر الوجه والكفين.