الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

خلافات بـ«الدينية» حول عقوبة الحرمان من الميراث

خلافات بـ«الدينية» حول عقوبة الحرمان من الميراث
خلافات بـ«الدينية» حول عقوبة الحرمان من الميراث




كتب ـ إبراهيم جاب الله


شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلاً حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات فى قانون الميراث، واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث إلى قانون العقوبات، وهو الاقتراح الذى قدمته النائبة نادية هنرى.
ومن جانبه قال د.أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: «إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، والشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير، وبالتالى فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئى أو كلى هو جريمة طبقًا للشريعة».
وأشار ممدوح إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة فى هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع.
فيما قالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: «إن الوزارة اخذت فى اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى، وتم تقديمه أيضًا إلى مجلس الدولة»، مشيرة إلى أن الباب التاسع فى هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة فى حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وأشارت العطار إلى أنه تم الآخذ برأى هيئة كبار العلماء، باعتبار أنه فى حالة التصالح تنقضى الدعوى القضائية المقامة، لافتة إلى أن هذا كافى بدلاً من نقل القانون إلى «العقوبات». وأكد د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، أنه لا أحد يعطى حق الميراث، والوضع فى الوجه البحرى ليس بأحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد.
وأضاف العبد: عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس الجميع، ولكن علينا أن نراعى أن الخلاف بين أفراد الأسرة بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها وبالتالى من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات.
فردت النائبة نادية هنرى: «أفضل أن تكون فى قانون العقوبات لأن ممثل دار الإفتاء قال: إن الحرمان من الميراث جريمة ويجب أن نحافظ على رأس المال المجتمعى»، مطالبة بأن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستى أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار فى المجتمع.
وينص الاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، فى مادته الأولى على: «أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نيه بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو ابدال حق ناشىء عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندًا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادىء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات». وتشدد العقوبة فى حالة التعديل: «بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة فى حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته فى الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على قيمة الحق فى ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب».
وامام استمرار الجدل حول القانون قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، انتظارًا لتقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل مشروع قانونها.