السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اعتراضات بـ«البرلمان» على إنشاء مجلس لتنمية الموارد البشرية

اعتراضات بـ«البرلمان» على إنشاء مجلس لتنمية الموارد البشرية
اعتراضات بـ«البرلمان» على إنشاء مجلس لتنمية الموارد البشرية




كتبت - فريدة محمد

تحفظت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، على نص المادة 16 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وذلك لأنه يضم فى عضويته 10 وزراء، وهو ما تحفظت عليه اللجنة، ورأى البعض أن يكفى يكون فى عضويته وزير القوى العاملة فقط، ثم قررت تأجيل المادة لإعادة صياغتها، وأجلت المادة 17 لارتباطها بها.
وتنص المادة «16» على: «ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كل من الوزير المختص بشئون العمل، والوزير المختص بشئون التخطيط، والوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزير المختص بشئون التعليم العالى، والوزير المختص بشئون التجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعى، والوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعنى المختص بالتنمية المحلية، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم، وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابى العمالى المعنى يرشحهم الاتحاد».
وأضافت المادة: «للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية».. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر».
وجاء نص مادة «17» على: «يشكل فى نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها فى المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه فى المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر».
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، على المادتين «14» و«15» بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة الواردتين بباب «التدريب والتشغيل».
وتنص مادة «14» على أن: «تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الراغبين فى التدريب وذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية والمتدرجين والراغبين فى التأهيل الأعلى أو المستمر».
وتنص مادة «15» على أن: «تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة».
كما قررت لجنة القوى العاملة، إعادة صياغة المادتين «18» و«19» بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع أخذ فى الاعتبار رأى مجلس الدولة، الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى المادتين، مطالبة بأن تكون النسب الواردة بالمادتين من الأرباح وليس إجمالى الأجور.
وتنص مادة (18) بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أن: «يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى، ويختص بتمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومى، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية».
هذا بجانب وضع الشروط والقواعد التى تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومى سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه، ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التعليم والتعليم الفنى، واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بشأن نشاط وبرامج الصندوق.