الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

عمال القطاع الخاص يقيمون دعوى قضائية للمطالبة بالعلاوة

عمال القطاع الخاص يقيمون دعوى قضائية للمطالبة بالعلاوة
عمال القطاع الخاص يقيمون دعوى قضائية للمطالبة بالعلاوة




كتب ـ إبراهيم جاب الله


يدرس العاملون بالقطاع الخاص البدء فى عدد من الإجراءات التصعيدية للمطالبة بحقهم فى الحصول على علاوة خاصة، أسوة بما تم الاتفاق عليه للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقررت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إقامة دعوى أمام  القضاء الإدارى ضد عدد من المسئولين بصفتهم وهم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء القوى العاملة والتخطيط والمالية للمطالبة بصرف العلاوة لهم .
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن النقابة قررت إقامة الدعوى القضائية من منطلق أن الأمل الأخير للعمال هو القضاء للحصول على حقوقهم، بعد أن اتفقت لجنة القوى العاملة فى اجتماعها مساء أمس الأول مع وزيرالمالية عمرو الجارحى على صرف علاوة بنسبة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العمال فى شركات القطاع الخاص طلبوا من النقابة التحرك للحصول على العلاوة، لافتاً إلى أن هذه العلاوة حق مكتسب لهم منذ عام 1987، خاصة أن الظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها عمال مصر حاليا يعانى منها الجميع فى ظل ارتفاع الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح أن العاملين فى القطاع الخاص يقترب عددهم من 18 مليون عامل يطالبون بصرف علاوة لهم بنسبة 10% أسوة بما تم الاتفاق على صرفه للعاملين بالدولة، على أن تكون هذه العلاوة على الأجر الشامل بأثر رجعى من يوليو 2016 ، وتضم العلاوة على الأجر الأساسى .
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  برئاسة جبالى المراغى على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
واستقرت اللجنة من خلال المناقشات التى حضرها الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.
وتوافقت اللجنة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتى كانت تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة فى هذا القانون والعلاوة الدورية.
وينص مشروع قانون العلاوة على أن يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
وتنص المادة الثانية، على أنه يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .
بينما نصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أن لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016.
وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون  ليصبح نصها: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
فيما نصت المادة الخامسة على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية  والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه.
ونصت المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى30 / 6/ 2016.
وقالت المادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وجاء بالمادة الثامنة: يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.