الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الآثار: ضوابط منظمة لتسليم وتسلم القطع من المخازن لمعامل الترميم

الآثار: ضوابط منظمة لتسليم وتسلم القطع من المخازن لمعامل الترميم
الآثار: ضوابط منظمة لتسليم وتسلم القطع من المخازن لمعامل الترميم




كتب - علاء الدين ظاهر

قال سعـيـد شـبل رئيس الادارة المركزية للـمخــازن المتحـفيـة والنوعـيـة بالآثار إن العمل فى المخازن والتعامل مع الآثار يحتاج الى ضوابط محددة، خاصة عمليات التسليم والتسلم من وإلى معامل الترميم.
وأوضح شبل أن الدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية أصدر القرار  رقم 226 لشهر إبريل الحالى، للموافقة على تلك الضوابط والتوجيه لشئون العاملين (مصرى) لاستصدار الامر الادارى اللازم لها.
وأوضح شبل أن تلك الضوابط تأتى فى اطار تطوير منظومة العمل فى الإدارة المركزية للمخازن، بشأن القطع الاثرية وضرورة متابعة حالتها وتنفيذ اعمال العلاج والصيانة والترميم اللازمة لها، وستعمل على تنظيم العمل وضبط الاداء وتحديد المسئولية فى التسليم والتسلم من وإلى معامل الترميم.
وكشف شبل تلك الضوابط، وعلى رأسها أن يكون تحديد القطع الاثرية داخل مخازن الآثار والتى قد تحتاج الى ترميم أو علاج أو صيانة عن طريق لجنة يصدر بتشكيلها أمر​ مكتبى من مدير المخزن برئاسة رئيس المخزن وعضوية اخصائى الترميم واصحاب العهد الاثرية، حيث تقوم اللجنة بتحرير محضر يثبت فيه اعداد وارقام القطع الاثرية التى بحاجة عاجلة للترميم مع تحديد اخصائى الترميم المختص بتنفيذ تلك الاعمال.
وتابع: وتقوم اللجنة باثبات اعمال التسليم والتسلم فى محضر يثبت بدفتر تحركات الاثار وموضح به اليوم والساعة والتاريخ بدقة ومحددا به عدد القطع الاثرية وارقام تسجيلها وتعريف بالاثر والمادة والنوعية والجهة الوارد منها، كما يثبت بالمحضر رقم البند المحرر بدفتر احوال الشرطة بالمخزن ورقم الصحيفة.
وبعد الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال العلاج او الصيانة أو الترميم اللازمة تقوم ذات اللجنة المذكورة بالبند السابق باعادة تسليم القطع الى صاحب العهدة (عضو اللجنة)، وذلك بموجب محضر يحرر بدفتر تحركات الاثار وموضح به اليوم والساعة والتاريخ بدقة ومحددا به عدد القطع الاثرية وارقام تسجيلها تعريف بالاثر وباقى البيانات، كما يثبت بالمحضر رقم البند المحرر بدفتر احوال الشرطة بالمخزن ورقم الصحيفة وماهية اعمال العلاج والصيانة والترميم التى تمت.