الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«قانون الآثار» حكاية بدأت بمرسوم محمد على باشا حتى تعديلات 2018

«قانون الآثار» حكاية بدأت بمرسوم محمد على باشا حتى تعديلات 2018
«قانون الآثار» حكاية بدأت بمرسوم محمد على باشا حتى تعديلات 2018




كتب - علاء الدين ظاهر


فى الوقت الذى يطالب كثيرون بتغليظ عقوبات سرقات الآثار، لا يعرف كثيرون أن مصر من أول الدول التى سنت القوانين لحماية الآثار، وهو ما كشفه لنا مجدى شاكر كبير الأثريين.
قال شاكر: مصر صاحبة تراث حضارى فريد جعلها من أهم حضارة العالم القديم وقبلة لكل زائر، ومازالت تبهر العالم وأصبح لها علم خاص بها يدرس فى العديد من الجامعات الدولية فى معظم أنحاء العالم هو علم الأجيبتولوجى.
وتابع: مصر أولى دول العالم التى شرعت قوانين لحماية الآثار، ففى ١٥أغسطس عام 1835 أثناء ولاية محمد على باشا الكبير،أصدر مرسوما منع فيه حظر تصدير الآثار وحمايتها، ثم فى عام ١٨٦٩صدرت لائحة تنفيذية لتنظيم الحفائر حتى لا تهرب ووافق عليها السلطان العثماني.
ثم تبعها لائحة الآثار لتظيمها وتتبعت القوانين المنظمة لها وتراخيص الحفر وتجارة الآثار وعقوبة الحفر خلسة حيث نصت على الغرامة والحبس وضم كل الموجودات للحكومة المصرية ولكن هذه القوانين فى هذا الوقت  لم تكن تعالج موضوع أشخاص متهمين بحيازة آثار حتى أن القاضى كان لا يجد مفرًا من تبرئته لعدم  وجود قانون يعاقب على هذا الفعل.
 واستمر هذا الوضع حتى عام ١٩١١دون أى إطار قانونى مكتمل بتشريعات حماية الآثار وكان يكتفى بالقانون المدنى، وكانت قوانين الآثار تصدر من وزير الأشغال العمومية بصفته رئيسًا لمصلحة الآثار آنذاك.
حتى أن الشخص عندما كان يقبض عليه متلبسًا بحيازة أثر كان يكتفى بأن يقسم أمام القاضى ومدير مصلحة الآثار أنه اقتناها بسلامة نية حيث إن تجارة الآثار آنذاك كانت مشروعة وفقًا للقانون رقم ١٤الذى سمح بذلك .
وظلت الحالة هكذا حتى صدر القانون رقم ١١٧لسنة٨٣ الذى ذكر فى مادته 43 يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف ولا تزيد على ٢٥٠ ألفًا كل من سرق أثرًا أو حيازة وإخفاء أثر بقصد التهريب ونص فى مادته ٤٤ يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألفًا ولا تزيد على ١٠٠ ألف كل من سرق أثرًا أو جزءًا منه أو هدمه أو أتلفه.
ثم حدث تعديل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ حيث حدد نفس العقوبات مع زيادة الغرامة المالية وأخيرًا تم التعديل له فى ٢٠١٨والذى عدل المادة ٤٣، ٤٤ ليعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على عشرة ملايين لكل من قام بتهريب أثر للخارج مع علمه والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين كل من سرق أثرًا أو جزءًا منه والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو اخفاء أثر والسجن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة وغرامة من ٥٠٠ألف ولا تزيد على مليون لكل من هدم أو أتلف أو شوه أثرًا.