الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تغليظ العقوبات.. سلاح مجلس النواب لمواجهة «الفسق والفجور»

تغليظ العقوبات.. سلاح مجلس النواب لمواجهة «الفسق والفجور»
تغليظ العقوبات.. سلاح مجلس النواب لمواجهة «الفسق والفجور»




استهدف قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة والذى تقدم به نواب لرئيس البرلمان د.على عبدالعال لتغليظ العقوبات على هذه المارسات،  وأحال  رئيس مجلس النواب  التشريع  للجنة الدستورية والتشريعية.
وطالب مقدمو التشريع  بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951 ونصت مواد القانون الذى تقدم به النواب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر أو عبر أى وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
وشملت العقوبة كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
وطالب التشريع بمضاعفة العقوبة إذا كانت فى حق من لم يبلغ سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة.
ونص التشريع أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة، ولو عن طريق الإنفاق المالى و كل من استغل بأى وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
وتشمل ذات العقوبة كل من روج عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكترونى أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو أى طريق آخر إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر.
وأضافت تضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة بالمواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
ونص التشريع على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه.