الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الكسب» يصر على إدانة فاروق حسنى اليوم.. منع محافظ المنيا الأسبق من السفر





 أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تطالب بإلزام المستشار أحمد الزند بعدم الظهور فى جميع وسائل الإعلام بجميع صورها والتحدث بصفته رئيس نادى قضاة مصر ومنعه من تقديم أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يخص تعديل قانون السلطة القضائية .أكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة على أن إلزام المستشار الزند بعدم الظهور أمام جميع وسائل الإعلام بجميع صورها والتحدث بصفته رئيس نادى قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية، يخرج من نطاق القرارات الإدارية لكون الدعوى مقامة من المدعين «مبروك محمد حسن وعبد الله محمد البغدادى» ضد شخص خاص «الزند» وليس ضد جهة الإدارة للمطالبة بحق خاص وليس للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة والتى تدار وفقا للقانون العام وأساليبه فضلا عن ذلك لم تختصم السلطة العامة وجهة الإدارةلكى نكون بصدد منازعة إدارية ولما كان الحال كذلك فأن هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يقضى معه بعدم اختصاصها.
فى سياق آخر تنظر محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء المقبل أكثر من عشر دعاوى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل.
قالت الدعاوى التى اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بأن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التى أصدرت حكمًا برفض هذا القانون لمخالفته للدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 وأعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس  الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.
من ناحية حدد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة «الغد» للنظر فى الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه، ومحمد غريانى محمد إسماعيل رئيس شركة العدوى للمقاولات وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأى صورة من الصور، وذلك فى قضية اتهام المحافظ الأسبق بإسناد مشروعات مقاولات بالأمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام.
وقررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أمس رفض الاستئناف المقدم من محمد عبد الفتاح بسيونى المحامى وعضو جماعة  الإخوان المسلمين وتأييد الحكم الصادر ببراءة الإعلامى توفيق عكاشة بتهمة السب والقذف.
كان عكاشة قد ادعى فى حدى حلقاته، التى كانت تذاع على قناة الفراعين، بأن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، أرسل للمحامى شيكًا بمليون جنيه لشراء أصوات الناخبين بالمنوفية، فى الانتخابات الرئاسية.
تقدم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، بمذكرة أمام النيابة العامة يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 5 يناير الماضى، ببراءة فاروق حسنى  وزير الثقافة الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
تضمنت مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتنحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات استنند فى براءة فاروق حسنى إلى حكم مجهول لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص فى قانون الكسب غير المشروع والذى يتضمن أنه إذا حدثت زيادة فى ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسباً غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفاً لصحيح حكم الدستور، الذى ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هى المختصة بالفصل بالحكم فى دستورية أو عدم دستورية أى نص قانوني.
 
وأوضحت المذكرة أن النص الذى رأت محكمة الجنايات أنه غير دستورى، إنما يوافق صحيح حكم الدستور على أساس أن المشرع يأخذ بالقرائن فى مجال إثبات الجريمة، مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع، فضلاً عن أن الدستور الجديد يأخذ بآراء أهل الفقه والسنة والجماعة فى مجال التشريع.