الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة تفرض ضريبة ٪10 على صفقة بيع «سوسيتيه جنرال» لـ«قطر»




فى إجراء لم يتوقعه القائمون على صفقة بيع «سوسيتيه جنرال –مصر» لمصرف «قطر الوطن» أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أمس الثلاثاء أن صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 100% من أسهم البنك «الأهلى سوستيه جنرال» سوف تخضع لضرائب مقطوعة بسعر 10% وفقا لأحكام المادة (56 مكرراً) من القانون 101 لسنة 2012، وهو الأمر الذى واجهه الخبراء بأن هذا القانون غير مفعل وليس له لائحة تنفيذية وهو ما يدخل الحكومة فى مشكلات مع المستثمرين مرة أخرى بعد مشكلة  رجل الأعمال نجيب ساويرس.
 
وأضافت الضرائب فى بيان لها أن المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اى تكاليف على الارباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.
 
وأكد البيان إلزام الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10% وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتسوية دون الإخلال بالتزامن الممول بأداء الضريبة المستحقة عليها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.. وأشار إلى انه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهى رأى المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال - فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقى أطراف الصفقة فنظراً لعدم وجود اية بيانات تفصيلية، وفى ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة يتم خصم الضريبة وفقا لحكم المادة (56 مكرراً) وتوريدها للمصلحة.. ومن جانبه رفض محمد الديب التعليق على قرار مصلحة الضرائب ،قائلًا: ليس لى علاقة بالمساهمين أنا مسئول فقط عن إدارة البنك أما القرارات الأخرى فإننى لا صفة لى للتعليق عليها.أما الخبير المصرفى أحمد قورة  – رئيس البنك الوطنى سابقًا - فأكد أن عمليات البيع والشراء فى البورصة لا تخضع للضرائب ، مشيرًا إلى أن هناك قرارات يتم اتخاذها فى الوقت الحالى وتكون غير مفهومة، موضحة أنه لابد من توضيح الأمر بشكل أفضل من جانب الحكومة ومن جانب مساهمى البنك.. وتعليقًا على القرار أكد  نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل ان الخطاب يعكس قرارًا غير منطقى من مصلحة الضرائب خاصة أن القانون 101 لسنة 2012 الذى استندت اليه غير مفعل من الاساس ولم تصدر له اى لائحة تنفيذية حتى الان ولا يوجد اساس واضح لطرق او اساليب احتساب هذه الضرائب كما ان المصلحة قد افترضت منذ البداية ان جميع حملة الاسهم هم مضاربون على الرغم ان بعضهم يحتفظ بالسهم منذ اعوام طويلة بل ان صناديق الاستثمار التى تستثمر بالسهم منذ سنوات وصدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها اكثر من مرة.
 
اضاف ان الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 اخضعت الارباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين واى منشأة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم بـ10% على بيع الاسهم او الحصص او عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من راس المال، ونرى ان المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى لأول مرة حيث اخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لاحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم اقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية و هو ما حاولت المصلحة تجنبه باقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسى للضريبة.
 
وفجر عادل مفاجأة بان المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 والتى لم تلغ إعفاء الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الاوراق المالية المصرية وبالتالى نكون امام معاملة واحدة وهى ارباح البورصة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الا انها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل.