الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

في مجلس الشوري: «لا عزاء للسيدات»




كتب - فريدة محمد وإبراهيم جاد

 
تجددت الخلافات بين نواب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري حول وضع المرأة في القوائم الانتخابية جاء ذلك بالرغم من حسم الأمر بالرفض أمس.
ورفضت اللجنة وضع المرأة في الثلث الاول من القائمة وكذلك في  النصف الاول ووافقوا علي ضرورة الاكتفاء بوضع المراة في القائمة دون الاشتراط علي وضعه في موقع محدد ووافق علي ذلك  11 نائبًا.
وبعد التصويت انسحب النائب ممدوح رمزي من اللجنة قائلا «  لك الله يا حواء ولا عزاء للسيدات كما غادرت النائبة سوزي ناشد وأبدي د. محمد محيي الدين غضبه بينما أشاد السلفيون بالقرار.
 ورفض النواب ترك الامر للمحكمة الدستورية العليا في تحديد وضع المرأة في القائمة الأمر الذي اقترحه د.محمد محيي الدين   كما رفض النواب اقتراحه بفوز المرأة الموجودة في القائمة التي تحصل علي أعلي معامل انتخابي.
وكان أحد النواب قد قال المرأة لن تستطيع القيام بدورها في بعض المجتمعات الصعيدية والقبلية  وقال هل يقبل زوج نائبة أن يخبط عليها  الجماهير لتحقيق مطالبهم؟
وردا علي ما قاله النواب السلفيين من غياب الكوادر النسائية القادرة علي خوض قالت إيزيس حافظ ممثلة المجلس القومي للمرأة  لدينا 1600 مرشحة سبق وأن عقدنا لهن دورات تدريبية.
شهدت اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية والأمن القومي خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بمجلس الشوري لمناقشة قانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، مناقشات ساخنة وسط حضور ملحوظ من ممثلي الأحزاب السياسية، وحضور عدد من الضيوف منهم الدكتور فريد زهرانة القيادي بحزب المصري الديمقراطي، واتفق الحاضرون علي أن القانون جاء لحماية التظاهرات السلمية ووضع معايير واضحة لأشكال التظاهرة غير السلمي حتي لا تختلط الأمور.
ومن جانبه طالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي تخرج عن السلمية وتُرتكب فيها حوادث إجرامية نشهدها جميعا وقال «لابد أن نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها».
وأشار إلي أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية وقال لايجب أن يردد البعض أن تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هي تعبير عن الرأي بل إنها أصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب جميع الجرائم التي تصنف قانونا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة أنه يرتكب من خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الأسلحة، وأشار الخطيب إلي أن هناك العديد من الجرائم التي تتم ولكن السكوت عنها أعطي انطباع بأنها امور عادية مثل كتابة الشتائم علي الحوائط.
وأكد الخطيب أهمية التفرقة بين المظاهرات السياسية والفئوية، وقال إن المظاهرات السياسية هي التي يتم ارتكاب فيها اغلب الجرائم التي تشهدها المظاهرات واعمال الشغب والعنف علي عكس المظاهرات الفئوية التي لا تشهد اعمال عنف في الغالب ولا ينضم اليها مندسون لأن المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم وبالتالي يجب وضع ضوابط اكثر وعقوبات اشد وتدعيم للشرطة اكثر في المظاهرات السياسية.
وقال الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي والشئون العربية والخارجية، أن هناك مظاهرات تحتفظ بسلميتها لكنها قد تخرج عن الآداب العامة، ضارباً مثلاً بالمظاهرة التي نظمتها إحدي الحركات الشبابية أمام منزل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، رفعت خلالها ملابس  داخلية نسائية، متسائلاً: ماذا اسمي تلك المظاهرات وكيف اتعامل معها»، وهو ما علق علية اللواء كمال عامر عضو لجنة الأمن القومي بقوله «قلة أدب وبلطجة»، فيما قال المستشار أحمد الخطيب أنه في تلك الحالة يكون التعامل وفقاً للآداب العامة.
 
..والاقتصادية: ضرائب واحد في الألف علي تغيير العملة و٪20 علي الإعلانات
 
تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري تعديل قانون   احكام قانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012، وإلغاء العمل بقانون رقم 104  لسنة 2012 بتعديل احكام قانون الضريبة علي الدمغة ونص علي «تستحق ضريبة نسبية علي ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي صورة من صور التمويل الأخري التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالاضافة إلي رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك واقع واحد في الالف كل ربع سنة علي ان يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخري.
ونصت المادة  60 علي يعتبر إعلانًا كل اعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأي وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الاعلان أو من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وذلك بحسب الاحوال علي الاعلانات الآتية «السينما وشاشة التلفاز والقنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الالكترونية أو الراديو أو ايا من الوسائل المسموعة والمرئية وكذلك اعلانات الطرق العامة واسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف.
أما المادة 83 فنصت علي « تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف علي كل عملة شراء  أو بيع للاوراق المالية مصرية كانت ام أجنبية.
ونصت المادة 84 علي « تستحق الضريبة علي كل عملية بيع أو شراء للاوراق المالية ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشتري  والمادة  85 علي «تؤدي الضريبة المستحقة علي عمليات بيع وشراء الاوراق المالية إلي مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذي تمت فيه عملية البيع أو الشراء علي الاخطار المعد لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة
فيما نصت المادة 96 علي «أن يلتزم مؤدي الخدمة تحصيل الضريبة  المستحقة وتوريدها للمصلحة ويصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام القانون.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالدخل نصت المادة 11  علي «تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية سعر 10% بغير تخفيض وتوريد الضريبة خلال 15 يوم كل شهر واللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل.
واشارت المادة 13 إلي دفع مبلغ 7000 جنيه اعفاءً شخصيًا سنويًا للممول والمادة 36  علي ان صافي ايراد اصحاب المهن كاعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة بحد اقصي 50 الف جنيه سنويا ولا يلزمون الضريبة إلا اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التي تتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للاعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضي علي تخرجه اكثر من 20 عامًا.
اما المادة 42 فنصت علي فرض ضريبة 2.5 من اجمالي التصرف في العقارات أو الاراضي عدا القري ويشمل الأمر «المشهرة وغير المشهرة ويلزم سداد الضريبة خلال 30 يومًا من التصرف».