الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دخول الحائض المسجد غير جائز




ورد إلى دار الافتاء المصرية سؤال يقول ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء فى المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل فى نفس الفترة؟
 
وتجيب الافتاء المصرية قائلة :
 
 لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء فى المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍحَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [النساء: 43].
 
 والحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورة فى حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل.
 
 وكما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية ورأيهم مرجوح بجانب رأى الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
 
 وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مس المصحف أثناء الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفى مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مس المصحف أثناء الحيض؛ لكونها معذورة فى ذلك ولطول مقامها حائضا، وحتى لا يؤدى تركها القراءة إلى نسيان القرآن.
 
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.