الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

احتكار السلعة غير الضرورية ليس حراما




ورد سؤال إلىدار الافتاء يقول: ما الاحتكار وما حكمه؟ وهل جميع أنواع الاحتكار حرام ؟
 
وأجابت دار الافتاء المصرية قائلة:
 
تستخدم لفظة [الاحتكار] بدلالة أوسع من الدلالة الشرعية، فتطلق على من يتعاقد مع صاحب حرفة ويقتصر أداء حرفته لمصلحة هذا الشخص وفق العقد وتطلق على التاجر الذى يأخذ توكيل سلعة معينة أو خدمة. سواء أكانت هذه السلعة ضرورية أو غير ضرورية، وسواء أحسن الالتزام بسياسة الأسعار أم لم يحسن، فمجرد أنه وحده فى السوق فيسمى ذلك من الناحية الاقتصادية احتكارا. وقد يخلط المسلم بين الاحتكار المذموم شرعا الوارد فى نصوص الشرع، وبين استخدامات الناس للاحتكار. ولذا لابد من بيان المقصود من الاحتكار فى الشرع.
 
الاحتكار شرعا هو : شراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وهو محرم ومن يفعله آثم لما ورد: «المحتكر ملعون» ويجرى الاحتكار فى كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون منحبسه، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك. الحكمة فى تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس.
 
وعلى ذلك فمن احتكر سلعة ليست من ضروريات الحياة، كمن احتكر المكسرات أو الحلوى، أو السيارات الفارهة، أو غير ذلك مما يمكن للناس أن تستغنى عنه فلا يعد ذلك من الاحتكار المحرم.