الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لا لـ«الفرعون» فى الدستور الجديد! الحلقة «1»




كتب: ياسر عبدالسلام منصور

على أساس مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، جمع الباحث ياسر عبدالسلام المبادئ التى يجب أن يقوم عليها الدستور الجديد الذى ينتظر طرحه على المصريين للاستفتاء عليه حيث اقترح الباحث تعديل مشروع الدستور من خلال عدم الاقتصار على الاخذ بخليط من دستورى 1971، و2012 كما جاء بمشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء والمعروض حاليا على لجنة الخمسين حتى لا يخرج دستور ديكتاتورى النزعة يركز السلطات فى يد رئيس الجمهورية وما يتنافى مع مطالب الثورة والمصريين.
وحتى تحقق مكتسبات الثورة يجب تعديل الاسس التى يقوم عليها مشروع الدستور بحيث يرتكز على مطالب المصريين من خلال اقرار حق الناخبين فى الدعوة لاستفتاء عام لسحب الثقة من رئيس الجمهورية متى طلب ذلك عشرة ملايين ناخب، تحقيقا لمطلب «لا للفرعون» وحقنا لدماء المصريين، وهو ما يقتضى استحداث مادة جديدة فى مشروع الدستور، وكذلك حق المواطنين فى التظاهر السلمى فى الميادين العامة باخطار يسبق المظاهرة بيوم على الاقل، وهو ما يتطلب تعديل المادة 53 من مشروع الدستور.

كما يجب اقرار حق الناخبين فى ابداء الرأى فى كل تعديل كل حكم من أحكام الدستور على حدة أو على الاقل تعديلات كل فصل من فصول الدستور، وعدم جواز اصدار الدستور أو تعديله أو بموافقة أو على الاقل حضور الاغلبية المطلقة للناخبين وهو ما يحتاج الى تعديل المادة 189 من مشروع الدستور، بالاضافة الى فصل النيابة العامة والقضاء عن السلطة التنفيذية، وقصر سلطة التحقيق على القضاة وتشكيل محاكم الجنح التى تملك سلطة اصدار أحكام الحبس السالبة للحرية الشخصية من ثلاثة قضاة على الاقل، كضمانات اساسية للحقوق والحريات العامة وهو ما يقتضى تعديل المواد 39 و42 و43 و46 و162 من مشروع الدستور.
التعديلات تطالب أيضا بإشراف القضاة على الاستفتاءات والانتخابات تحقيقا لمطلب «لا للتزوير» وهو ما يتطلب تعديل المواد 177 و178 و179 من مشروع الدستور وكذلك تحديد رواتب الموظفين العموميين بما يكفل لهم ولذويهم حياة كريمة ومنع اقارب الموظفين العموميين حتى الدرجة الثانية من ابرام العقود مع الجهات التى يعمل بها اقاربهم، تحقيقا لمطلب «لا للفساد» وهو ما يتطلب تعديل المواد 120 و140و 84 و152 و153 و159 من مشروع الدستور بالاضافة الى حظر تعيين اقارب الموظفين العموميين حتى الدرجة الثانية فى ذات الجهات التى يعمل بها اقاربهم، تحقيقا لمطلب «لا للتوريث» وهو ما يقتضى استحداث مادة جديدة فى مشروع الدستور فضلا عن منع اشتغال القضاة بغير الفصل فى المنازعات، ووضع حد اقصى للمنازعات التى ينظرها القاضى حتى يتسنى تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تعديل الماد 159 من مشروع الدستور.
وتوصى التعديلات بتبنى معايير موضوعية لتحديد عدد أعضاء المجالس التشريعية والدوائر الانتخابية بحيث يمثل كل مائة ألف ناخب عضو بمجلس الشعب وبحيث تحدد الدوائر على أساس الوحدات الادارية للدولة، وهوما يقتضى تعديل المادة 77 من مشروع الدستور وكذلك تعديل مدة مجلس الشعب بحيث تتم الانتخابات التشريعية فى منتصف فترة الرئاسة وتخفيض فترة الاجازة التشريعية للحد من السلطات التشريعية الاستثنائية للرئيس، تحقيقا لمطلب «لا للفرعون» وهو ما يتطلب تعديل المادتين 81 و90 من مشروع الدستور، بالاضافة الى تقييد خروج القوات المسلحة فى مهام عسكرية خارج الاقليم نظرا لخطورته واتساقا مع أحكام المادة 170 من مشروع الدستور التى حددت مهمة القوات المسلحة بأنها «حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة أراضيها»، وهو ما يقتضى تعديل المادة 127 من مشروع الدستور.
وفندت الدراسة التى أعدها الباحث المواد التى يجب تعديلها أو الاضافة عليها بما يؤدى الى تحقيق مكتسبات الثورة وذلك تحت عناوين منفصلة كالتالى:
(1)
حق المصريين فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية
النص: لم يحتو مشروع الدستور على ثمة نص ينظم حق المصريين فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية رغم قيامهم بذلك مرتين خلال اقل من عامين ونصف العام.
التعليق: إن خروج الآلاف من المصريين فى حركة «كفاية» منذ عام 2004 مطالبين الرئيس بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة ثم خروج الملايين من المصريين خلال الفترة من 28 يناير 2011 إلى 11 فبراير 2011 مطالبين بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية ولا للتزوير ولا للفرعون ولا للتوريث ولا للفساد، واخيرا خروج ما يجاوز الخمسة عشر مليونا فى 30 يونيو 2013 مطالبين الرئيس بالرحيل نظرا لتدهور احوال البلاد وفشله فى تحقيق أى تقدم ملموس بعد مضى عام على توليه مهام منصبه، كلها صور من النقد الجماعى، بذل فيها العديد من المصريين حرياتهم ودماءهم بل وأرواحهم رغم سلمية المظاهرات.
لذا اقترح اضافة مادة جديدة إلى الدستور تسمح لعدد معين من الناخبين طلب الاستفتاء على سحب الثقة من رئيس الجمهورية كى لا تراق دماء المصريين فى كل مرة يرغبون فيها فى ممارسة حقهم فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
النص المقترح إضافته لمشروع الدستور
«يجوز للناخبين المصريين اصدار توكيلات رسمية لتوكيل غيرهم من المصريين فى طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية برسم ثابت لا يجاوز جنيها مصريا واحدا.
واذا ما قدم 10000000 «عشرة ملايين» ناخبا على الاقل طلبا بسحب الثقة من رئيس الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجب على رئيس المحكمة الدستورية العليا دعوة الناخبين للاستفتاء على سحب الثقة من رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ذلك الطلب مرفقا به اصول التوكيلات او غيرها من المستندات الدالة على طلب الناخبين سحب الثقة من رئيس الجمهورية وتكون صيغة بطاقة الاستفتاء: «هل توافق على سحب الثقة من رئيس الجمهورية؟
نعم، موافق على سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
لا، غير موافق على سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
ولا تملك أى من سلطات الدولة الثلاث أى حق أو سلطة فى وقف او اعاقة أو منع إجراءات هذا الاستفاء.
(2)
حق المصريين فى التجمع والتظاهر السلمى
المادة 53 من مشروع الدستور
النص: تنص المادة 53 من مشروع الدستور على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على اخطار على النحو الذى ينظمه القانون».
التعليق: كثيرا ما عانى المتظاهرون من قمع قوات الشرطة لهم،وقد يكون من أهم مكتسبات احتجاجات 25 يناير 2011 وما بعدها وكذلك ثورة 30 يونيو 2013 هو اكتساب المصريين الحق فى ابداء آرائهم السياسية من خلال تجمعات سلمية دونما اذن مسبق من وزارة الداخلية.
ويؤخذ على المادة 53 من مشروع الدستور انها لم تحدد مهلة اخطار قبل التجمعات أو المظاهرات السلمية، وانما أحالت للقانون بحيث يضع القيود على حق المواطنين فى التظاهر فيفرغه من محتواه فى خروج واضح على أهم مكتسبات المصريين فى الفترة من 25 يناير 2011 الى 11 فبراير 2011.
النص المقترح للمادة 53
للمواطنين حق عقد اجتماعات سلمية خاصة دون حمل سلاح ودونما حاجة لاخطار جهة الادارة ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
وللمواطين حق تنظيم الاشتراك فى التجمعات السلمية العامة دون حمل سلاح للتعبير عن ارائهم السياسية فى الحدائق والميادين العامة، بشرط اخطار جهة الادارة بمواعيدها وأماكن عقدها قبل ذلك بيوم على الاقل.
ولهم أيضاً حق التنظيم والاشتراك فى المسيرات السلمية العامة دون حمل سلاح للتعبير عن آرائهم السياسية بما لا يعوق سير العمل بالدولة، بشرط إخطار جهة الإدارة بمواعيدها وخط سيرها قبل عقدها بيوم على الأقل.
«3»
حق المصريين فى الاستفتاء على تعديل كل حكم من أحكام الدستور على حدة أو على الأقل الاستفتاء على تعديلات كل فصل من فصول الدستور.
المادة 189 من مشروع الدستور
النص: تنص المادة 189 من مشروع الدستور على أنه إذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.
التعليق: برغم أهمية استفتاء الناخبين على كل تعديل يتم إدخاله على أى مادة من مواد الدستور، إلا أن المادة 189 من مشروع الدستور قد عاملت تعديل بعض أو حتى كل أحكام الدستور ذات معاملة تعديل حكم واحد من أحكامه، إذ لم تسمح للناخبين بإبداء رأيهم فى كل تعديل على حدة إذا ما تعددت التعديلات المقترح إدخالها على الدستور، وإنما ألزمتهم بإبداء رأيهم بقبول أو رفض جميع التعديلات دفعة واحدة، وهو ما سمح بتمرير العديد من التعديلات غير المرغوب فيها.
ويعيب المادة 189 من مشروع الدستور أيضاً أنها لم تلزم السلطة التشريعية بنشر نص المادة أو المواد قبل التعديل وبعده من الدعوة للاستفتاء حتى يكون الناخبون على بينة من أمرهم ومما يدلون بالرأى فيه.
لذا اقترح ما يلي:
1 - السماح للناخبين بإبداء رأيهم فى تعديل كل حكم من أحكام الدستور على حدة إذا ما تعددت التعديلات المطلوب إدخالها على الدستور أو على الأقل إبداء رأيهم فى تعديلات كل فصل من فصول الدستور على حدة إذا ما شملت التعديلات أكثر من فصل من فصول الدستور.
2 - نشر نص المادة أو المواد قبل التعديل وبعده مع الدعوة للاستفتاء.
النص المقترح للفقرات الأولى من المادة 189
«إذا وافق المجلس على تعديل المادة أو المواد المبينة بطلب التعديل كلياً أو جزئياً، أحال المادة أو المواد التى وافق على تعديلها فوراً إلى لجنة الصياغة لإعداد مشروع هذه المادة أو المواد بعد التعديل فى ضوء موافقة المجلس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها للجنة.
ويناقش أعضاء المجلس مشروع المادة أو المواد بعد التعديل ويتم التصويت عليها مادة مادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مشروع تلك المواد من اللجنة.
فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس، نشر المجلس المادة أو المواد قبل التعديل وبعده ضمن الدعوة للاستفتاء بالجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ موافقة المجلس عليها، وعرضها على الشعب لاستفتائه عليها تحت إشراف القضاة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الدعوة للاستفتاء.
وإذا شمل التعديل أكثر من حكم من أحكام الدستور، وجب أن يتم الاستفتاء على تعديل كل حكم على حدة».
النص المقترح البديل للفقرة الرابعة من المادة 189
«وإذا شمل التعديل أكثر من فصل من فصول الدستور، وجب أن يتم الاستفتاء على تعديلات كل فصل على حدة».
«4»
عدم جواز إصدار الدستور أو تعديله إلا بموافقة أو على الأقل حضور الأغلبية المطلقة للناخبين
المادتان 189 و198 من مشروع الدستور
النص: تنص المادة 189 من مشروع الدستور على أنه إذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركين فى الاستفتاء.
وتنص المادة 198 من مشروع الدستور على أن يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
التعليق: برغم سكوت المادة 189 من دستور 1971 عن تحديد نصاب تصويت الناخبين على تعديل إحدى أو بعض مواد الدستور، إلا أنه لا يتصور القول بوجود موافقة على تعديل الدستور المصرى «وهو القانون الأسمى للدولة» دون توافر أغلبية ولو بسيطة قدرها 51٪ من مجموع الناخبين على التعديل.
النص المقترح للفقرة الأخيرة من المادة 189
«فإذا حضرت الأغلبية المطلقة للناخبين فى الاستفتاء، ووافقت الأغلبية المطلقة للحاضرين على التعديل كلياً أو جزئياً اعتبر التعديل أو التعديلات التى تم الموافقة عليه نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء».
النص المقترح للمادة 198
«يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب على مشروعه فى الاستفتاء، وذلك إذا حضرت الأغلبية المطلقة للناخبين فى ذلك الاستفتاء، ووافقت الأغلبية المطلقة للحاضرين عليه.
«5»
الضمان الرئيسى للحقوق والحريات العامة هو قصر سلطة التحقيق على القضاة
المواد 39 - 1 و42 - 2 و43 و46 و162 من مشروع الدستور
النصوص: تنص المادة 39 فقرة 1 من مشروع الدستور على أنه «... وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق».
وتنص المادة 42 فقرة 2 من مشروع الدستور على أنه «... وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون».
وتنص المادة 43 من مشروع الدستور على أنه «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون».
وتنص المادة 46 من مشروع الدستور على أن «.... ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه.. إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون».
وتنص المادة 162 فقرة 1 من مشروع الدستور على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع مباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى».
التعليق: اعتادت السلطة التنفيذية - خلال الستين عاماً الماضية أو يزيد - على استخدام النيابة العامة فى إصدار أوامر القبض والحبس ومراقبة وسائل الاتصال وتفتيش المنازل للمتظاهرين والسياسيين، وفى عدم تحريك الدعوى الجنائية فى كثير من الأحيان ضد مرتكبى جرائم ضرب المتظاهرين وتعذيب المعتقلين، وفى التغاضى عما يقع من تجاوزات أثناء الانتخابات والاستفتاءات.
وبرغم معاناة المعارضين السياسيين، ومن بينهم رئيس الجمهورية السابق وغيره من المنتمين لتيار السعى للسيطرة على البلاد باسم الإسلام - مما تقدم، إلا أن المواد 39 و42 و43 و46 و162 من مشروع الدستور لم تصلح من الوضع شيئاً، بلى وحتى لم تبق عليه بذات عيوبه، وإنما أضافت إليه عيباً جديداً هو: إسباغ صفة القضاة - خلافاً للحقيقة - على أعضاء النيابة العامة مقتفية بذلك أثر دستور 2012.
لذا أقترح الفصل بين سلطة الاتهام التى تمثلها النيابة العامة، وبين سلطة التحقيق التى يجب أن يمارسها دائماً قاض يتمتع بالحيدة والاستقلال، ومن ثم عدم تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق، وإلغاء سلطتها فى إصدار أوامر تقييد الحرية «كأوامر القبض والحبس وفرض الإقامة الجبرية والمنع من السفر» ومراقبة وسائل الاتصال وتفتيش المنازل وتحريك الدعاوى الجنائية، وقصر هذه السلطة على القاضى المختص.
النص المقترح للمادة 39 فقرة 1
«الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر مسبب من القاضى المختص تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، وذلك وفقاً لأحكام القانون».
النص المقترح للمادة 42 فقرة 2
«وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يحددها القانون».
النص المقترح للمادة 43
«للمنازل حرمة.. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص تستلزمه ضروة التحقيق وصيانة أمن المجتمع يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب إطلاع من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها على الأمر الصادر فى هذا الشأن، متى طلب ذلك».
النص المقترح للمادة 46
«حرية الإقامة، والتنقل، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر مسبب من القاضى المختص تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ولمدة محددة،.
النص المقترح للمادة 162 فقرة 1
«تتولى النيابة العامة سلطة الاتهام، وهى تنوب عن المجتمع فى مباشرة الدعاوى الجنائية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى قضاة التحقيق - وحدهم - سلطة التحقيق، وفيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور أو القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من قاضى التحقيق».