حج المرأة من مالها وزوجها مدين جائز
روزاليوسف اليومية
ورد لدار الإفتاء سؤال يقول: هل يجوز لى أن أحج من مالى الخاص مع وجود دَين على زوجى؟ وهل يجوز أن أشترك فى جمعية من هذا المال دون علمه؟
وتجيب دار الإفتاء قائلة: «من المقرر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بدين الآخر.
وعليه فيجب على المرأة أن تحج إذا كانت قادرة حتى لو كان زوجها مدينًا؛ لأن الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرع، والتبرع نفل، والفرض مقدم على النفل.
مانع من حجكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ فى الجمعية دون علمه.