الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإدارى يحسم مصير خيرت الشاطر وحازم أبوإسماعيل.. اليوم




خيرت الشاطر.. أيمن نور.. وقبلهما حازم صلاح أبوإسماعيل من المشاهير الذين تقدموا للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأوراق ترشحهم على كرسى الرئاسة وفى انتظار قرار اللجنة بإعلان أسماء المرشحين على هذا الكرسى الذى يتصارع عليه مشاهير آخرون مثل عمرو موسى وأحمد شفيق وحمدين صباحى وعمر سليمان وعبدالمنعم أبوالفتوح وغيرهم، إلا أن الشاطر ونور وأبوإسماعيل مهددون بالخروج من الصراع على هذا الكرسي.. خيرت الشاطر وأيمن نور لعدم رد اعتبارهما ولعدم قيدهما فى جداول الناخبين بسبب صدور أحكام جنائية ضدهما وهو الأمر الذى قد ترفض معه اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشيحهما.
 
بينما حازم أبوإسماعيل مهدد بعدم دخول الصراع على كرسى الرئاسة بسبب جنسية والدته التى أصبحت شبه مؤكدة أنها تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية.
 
 
واليوم الثلاثاء 10 إبريل تبدأ محكمة القضاء الإدارى نظر قضايا مرفوعة من وضد ترشيح كل من أيمن نور وحازم أبوإسماعيل وإن كانت محكمة القضاء الإدارية أصدرت يوم السبت الماضى حكماً، فى جلسة خاصة عقدت لنظر القضية المرفوعة من أيمن نور التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بقيده فى جداول الناخبين حتى يستطيع أن يرشح نفسه على كرسى الرئاسة.. المحكمة أصدرت حكمها برفض دعوى نور وحتى كتابة هذا الموضوع لم يتقدم نور بطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه وإن كان هذا الحكم وضح فى أسبابه قواعد للذين أعفى عنهم بقرار من المجلس العسكرى وكيفية ممارسة حقوقهم السياسية التى منها حق الترشح فى الانتخابات.
 
وأشار بعض من مصادرنا القضائية إلى أن ما ينطبق على أيمن نور سينطبق على خيرت الشاطر.
حكم القضاء الإدارى أكد أن المشرع الدستورى المصرى أعلى من شأن الحقوق السياسية منذ فجر الحياة الديمقراطية التى عرفتها مصر منذ منتصف القرن الثانى عشر، وأن العفو الشامل عن أى عقوبة جنائية لا يكون إلا بقانون ويترتب عليه تجريد الفعل ذاته من الصفة الإجرامية وهو ذو أثر رجعى يمتد إلى وقت ارتكاب الفعل ويكون من حق من صدر فى شأنه قانون بالعفو الشامل أن يباشر جميع حقوقه السياسية.
 
وأكد الحكم أن العفو عن العقوبة وما تبقى منها أو تغييرها بعقوبة أخف ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يتضمن العفو عن العقوبة التكميلية أو التبعية ولا يترتب عليه الحق فى مباشرة الحقوق السياسية بأى حال من الأحوال إلا بعد رد اعتبار من صدر فى حقه العفو.
tt
 
ورد الاعتبار كما قال الحكم إما قضائياً ويكون بموجب حكم قضائى بعد انقضاء ست سنوات على إتمام تنفيذ العقوبة أو من تاريخ صدور قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة، وإما رد اعتبار قانونياً ويتم بقوة القانون بعد انقضاء اثنتى عشرة سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة.
 
 
وبالنسبة لأيمن نور أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً رقم 191 لسنة 2012 بالعفو عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضد نور فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين ولا يزيل المانع عن نور من مباشرة حقوقه سياسياً طالما لم يرد إليه اعتباره قضائياً أو قانونياً.
 
 
فضلاً عن إغلاق باب القيد بقاعدة بيانات الناخبين اعتباراً من 8 مارس الشهر الماضى بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
 
 
واليوم الثلاثاء تبدأ محكمة القضاء الإدارى نظر القضايا المقامة ضد أيمن نور والتى وصل عددها حتى كتابة هذا التحقيق خمس قضايا جميعها طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 191 لسنة 2012 الصادر بالعفو الشامل عن العقوبات الصادرة ضد نور واعتبار هذا القرار كأن لم يكن.
 
 
كما طالبت هذه القضايا بإصدار حكم قضائى بعدم أحقية أيمن نور فى التقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
 
 
هذه القضايا أكدت أن قرار العفو عن نور مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستورى والتى حدد السلطات التى يباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى تضمنت فى الفقرة التاسعة منها العفو عن العقوبة أو تخفيفها.. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
 
أما خيرت الشاطر لم يقم أى دعوى قضائية يطالب فيها بقيده فى جداول الناخبين مثل أيمن نور وإنما أقيم ضده العديد من القضايا المطالبة بإصدار حكم قضائى برفض طلب ترشيحه على كرسى الرئاسة ووصل عدد هذه القضايا حتى كتابة هذا التحقيق لأكثر من عشر قضايا منها الدعوى التى أقامها كل من عبدالستار البلشى والسيد الحفناوى التى طالبا فيها بإصدر حكم قضائى برفض طلب خيرت الشاطر بالترشح لرئاسة الجمهورية.
 
 
وقالت الدعوى: فى منتصف فبراير هذا العام 2012 حصل خيرت الشاطر على قرار بالعفو عن العقوبة المحكوم عليه فى القضية رقم 2 لسنة 2007 قضاء عسكرى والمعروفة بقضية ميليشيات الأزهر وغسيل الأموال وقد شمل العفو عن الشاطر العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية وزوال جميع آثارها.
 
 
ولما كانت المادة 2 من القانون 73 لسنة 1956 الصادر بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد نصت على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
 
كما نصت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب لرد الاعتبار أولاً: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
 
ثانياً أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت جنحة وتضاعف المدد فى حالة سقوط العقوبة بمضى المدة.
 
 
ولما كان هذا النص صريحاً - كما قالت الدعوى - يؤكد أن العفو عن العقوبة لا يغنى عن رد الاعتبار لأنه يجب لرد اعتبار المحكوم عليه مضى ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها ونصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان المحكوم عليه فى جناية من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولما كان الشاطر قد صدر العفو عنه عن العقوبة إلا أنه لم يحصل على حكم يرد اعتباره أو لم يمض على العفو مدة الست سنوات ولهذا كان ترشحه لانتخابات الرئاسة باطلاً.
 
ومن القضايا التى أقيمت ضد الشاطر قضية نبيه الوحش المحامى التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد الشاطر من الترشح على كرسى الرئاسة لأن قبول أوراق ترشحه مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى اشترط أن يكون المرشح مقيداً بالجداول الانتخابية وأن باب القيد أغلق فى الشهر الماضى ولم يتم قيد الشاطر فيه بعد قرار المجلس العسكرى بالعفو عنه.
 
أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المرشح على منصب رئيس الجمهورية أقام دعوى أمام القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر واعتبار هذا القرار منعدماً.
 
 
دعوى الحريرى عدد صفحاتها 23 صفحة دون فيها دور الإخوان منذ بداية الثورة وحتى ترشيح الشاطر، مؤكداً أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين فى مصر عن ترشيح الشاطر الذى كان يحتل منصب ما يسمى بنائب المرشد العام شكل صدمة مدوية لقطاعات عريضة من المجتمع المصرى ليس لأنه تراجع عما تعهدت به الجماعة وحزبها من عدم تقديم مرشح عنها لرئاسة الجمهورية وإنما الصدمة بسبب أن خيرت الشاطر شخص مجهول لأغلب المصريين إضافة إلى أن المعلوم عنه لا يؤهله لإدارة أقدم دولة فى التاريخ وصاحبة أعرق تنظيم سياسى وأقدم تنظيم إدارى تحتاج إلى رجل دولة يحظى بمؤهلات لا نرى حدها الأدنى متوافراً فى الشاطر وهو ما يعنى أن هذا الاختيار هو فى حقيقته عملية استعراض للعضلات التنظيمية والقوة السياسية التى تفاخر بها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي.
 
 
والصدمة كما قال الحريرى فى دعواه والذى طرحته جميع فئات المجتمع كيف حكم على الشاطر سبع سنوات عام 2007 وأفرج عنه بعفو طبى فى مارس 2011 أن يترشح للرئاسة فى عام 2012؟ قانونى الجماعة قالوا إن الشاطر حصل على عفو رئاسى صدر منذ شهر ونصف وحصل على رد فى قضية ميليشيات الأزهر ولهذا تقدم الشاطر بأوراق ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
 
 
وأكد الحريرى أن قرار العفو عن الشاطر عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار الجنائية المترتبة عليها لا يعلم أحد فى مصر بصدوره إلا مع إعلان جماعة الإخوان، وقرار العفو أصدر بالمخالفة للقانون ومتعدياً على الدستور، فهذا القرار ينطوى على إزالة العراقيل القانونية والقضائية التى تحول بين الشاطر وبين ترشحه لرئاسة الجمهورية وبالتالى فإنه لا يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ولا تقتضيه مصالح الوطن العليا فهذا القرار ينطوى على مصلحة شخصية للشاطر بصفته ممثلاً لجماعة دينية غير مشروعة قانوناً.
 
 
كما أن قرار العفو عن الشاطر مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تؤكد أحقية المجلس العسكرى بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
 
 
كما أن تقدم الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية مخالف للمادة 74 من قانون العقوبات التى تؤكد أن العفو عن العقوبة المحكومة بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانوناً ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة.
 
 
ومن هذا كله يتضح أن قرار العفو عن الشاطر باطل وترشيح الشاطر للرئاسة باطل.
وتساءل الحريرى فى نهاية دعواه: لماذا اختصر ضحايا عهد مبارك وما أكثرهم فى شخصين هما خيرت الشاطر وأيمن نور؟!
 
أما حازم أبوإسماعيل فهو المرشح الثالث صاحب الشهرة الواسعة المهدد بالابتعاد عن كرسى الرئاسة بسبب جنسية والدته وهو المرشح الذى أقام دعويين قضائيتين ضد كل من وزير الداخلية ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
 
 
الدعوى الأولى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته نوال عبدالعزيز نور مزدوجة الجنسية وإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بتسليمه شهادة رسمية إليه وللجنة الانتخابات الرئاسية تفيد بأن والدته لم تحمل أبداً جنسية أى دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية.
 
 
أبوإسماعيل قال فى دعواه إنه فى 30 مارس الشهر الماضى تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية وأثناء تقديم الأوراق طرح عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها الحاضرون ما تنشره الصحف مستنداً إلى جهات حكومية أمنية وغيرها من زعم حصول والدته على جنسية دولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية، وهو الخبر الذى لا علم له مطلقاً بوجوده على نحو قطعى مما يخشى معه أن يكون هناك ما يدبر ضد ترشيحه من قبل الجهات الحكومية التى تستند الصحف إليها بأنها مصدر هذا الخبر.
 
 
والمعلوم مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين للقائمين على الحكم فى البلاد قبل 25 يناير 2011 وكان هو - أبوإسماعيل - طرفاً أيضًا فى وقائع مهمة منها ليست بالقليلة.
 
 
لهذا التمس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية تمكينه من الحصول على مستند من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يفيد بجنسية والدته عن طريق ايفاد مندوب من اللجنة أو تسليمه مكاتبة بطلب ذلك إلى مصلحة الجوازات نظرًا لحالة الاستعجال البالغ التى لا تحتمل الانتظار حيث لن يكون الوقت المتاح إذا ما استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية له من الترشح إلا 48 ساعة فقط هى كل المتاح ليطعن على قرار استبعاده ورغم ما يقتضيه ذلك من لزوم توافر المستند الرسمى الدال على صحة طعنه خلال هذه الفترة القصيرة حيث المقرر صدور قرار الاستبعاد هو يوم 13 إبريل 2012 وآخر موعد للتظلم 15 إبريل 2012 وذلك طبقا للقرار الصادر بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة.
 
وستحكم الأزمة خاصة وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن أمام القضاء وفق نص المادة 28 من الإعلان الدستورى السارى حاليًا كدستور للبلاد.
 
 
ولما كان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية قد رفض طلب توجه محاميه فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية فوجئ بأن مصلحة الجوازات تزعم أن والدته حملت جنسية أمريكية وقبل وفاتها بأربعة أو خمسة أشهر فقط وأكد أبوإسماعيل أن ما قالته مصلحة الجوازات عن والدته بأنها تحمل الجنسية الأمريكية باطل ومنعدم الأساس ومنعدم السبب قانونا ولا يوجد دليل قانونى على ذلك.. فالمادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريا فى جميع الوجوه وفى الواقع لم يصدر هذا القرار من وزير الداخلية بشأن والدته.
 
وأكد أبوإسماعيل أن مبدأ كون جواز سفر دولة أجنبية هو فى ذاته دليل على اكتساب صاحبة الجواز جنسية هذه الدولة ليس أمرا حتميا لازما إذ قد يكون مجرد جواز سفر يعطى من هذه الدولة لمن لا يحمل جنسيتها كمجرد وثيقة سفر لسبب قانونى داخلى فى هذه الدولة ولكنه لا يفيد باكتساب الجنسية طبقا لقانونها.
 
وهو الأمر الذى يلزم معه دليل اثبات مستقل لاكتسابه الجنسية لا يغنى عنه مجرد حمل جواز السفر وذلك بفرض جدلى بحمل جواز سفر أجنبى.
 
 
كما يلزم الوقوف علىالنص القانونى الأجنبى للدولة مصدرة هذا الجواز الذى يتضمن تقرير هذا الحكم القانونى الذى يفيد بمدى كون جواز السفر الصادر عن هذه الدولة دليلا بالضرورة على حمل جنسية هذه الدولة كشرط لمعرفة صواب القرار الصادر باعتبار شخص ما يحمل جنسية الدولة الأجنبية وهو ما لا وجود له فى حالة والدته.
 
أكد أبوإسماعيل لو فرض جدلاً أنه وجدت أي أوراق صادرة عن دولة أجنبية الولايات المتحدة الأمريكية تزعم اكتساب والدته جنسيتها ورغم الريبة فى ذلك فإن ترجمتها إلى قرار مصرى داخلى يعتد به فى تقرير ثبوت مثل هذه الجنسية لها هو أمر يستلزم إجراءات قانونية أخرى.
أما الدعوى الثانية التى أقامها حازم أبوإسماعيل والتى ستنظرها محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء فطالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية تسليمه خطاباً رسمياً يعطيه الحق فى مخاطبة جميع الجهات الرسمية بشأن جنسية والدته كما طالب بإلغاء انتخابات الرئاسة وإلغاء شروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية.
 
أبوإسماعيل قال فى هذه الدعوى بأنه من حقه أن يقيم دعوى ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها مخالفة لحق التقاضى المنصوص عليه فى الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيس للتشريع فى مصر وذلك طبقًا للمادة الثانية من الدستور والإعلان الدستورى التى نصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
 
 
كما أنه مخالف للمادة 21 من الإعلان الدستورى التى أكدت أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا وهذا يعنى أنه ممنوع تحصين أى قرار من الطعن عليه أمام القضاء لإلغائه.