الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ننفرد بنشر مواد الدستور التى تم التوافق عليها (1)




رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن حقه إعلان الحرب بعد موافقة الدفاع الوطنى والبرلمان
 
تقدم د.رفعت لقوشة بمقترح مسودة دستور للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لاقت توافقا عاما حولها ووفقا للمقترح فإن الدستور يتكون من أربعة أبواب وتتضمن الاحكام العامة ثم السلطة التنفيذية وبعدها السلطة التشريعية وأخيرا تعديل الدستور، وفى باب الاحكام العامة أكدت المسودة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الجمع بين عضوية أى من المجلسين ومنصب وزارى كما تضمن باب السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية والحكومة حيث أكد المقترح أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا لمدة واحدة تالية، وأعطى المقترح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الوزراء كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع الوطنى ومن حقه اتخاذ قرار إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى والبرلمان، ومن حق رئيس الجمهورية دعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس النواب فإذا وافقت أغلبية الناخبين على حل المجلس أصبح منحلا وإذا لم توافق على الحل كان على رئيس الجمهورية تقديم استقالته وإلى الجزء الأول من نص مسودة الدستور المقترح.
أولا: أحكام عامة
مادة «1»
تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية والحكومة، وقد يشار الى الحكومة بمسمى مجلس الوزراء ويباشر كلاهما اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
مادة «2»
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كلاهما اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
مادة «3»
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أى من المجلسين وتولى منصب وزارى فى الحكومة.
مادة (4)
يؤدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقبل ادائهم أعمالهم اليمين التالى «اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أعمل مخلصا من أجل المصالح العليا لمصر وأن أحافظ على سلامة أراضيها وعلى سلامها الاجتماعى وأن احترم الدستور والقانون والا أنتهك حقوق الشعب وارادته» ويؤدى رئيس الجمهورية اليمين امام البرلمان ويؤدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين امام رئيس الجمهورية ويؤدى أعضاء مجلسى النواب والشورى اليمين كل فى مجلسه.
«مادة 5»
يحدد القانون المعاملة المالية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
مادة «6»
لا يجوز لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولأعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن يقوموا بانفسهم أو بالواسطة بشراء أو استئجار شيء من أموال الدولة أو تأجير أو بيع لها شيء من أموالهم، ولايجوز لأى من أفراد اسرهم من الدرجة الأولى أن يستغلوا قرابتهم لهم للحصول على مزايا فى أى تعامل لهم مع الدولة، وأى هدايا عينية ذات قيمة مالية من الداخل أو الخارج تقدم لهم أو لاحد أفراد اسرهم من الدرجة الاولى اعمالا لقواعد المجاملة يحكم مناصبهم، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة، وينظم القانون الاجراءات الرقابية لذلك.
مادة «7»
كلما وردت فقرة فى نص الدستور تؤكد ضرورة موافقة مجلسى النواب والشيوخ سواء بأغلبية مطلقة أو بأغلبية خاصة، فإن الفقرة تعنى الا فى حالات استثنائية على النحو المبين فى الدستور أن جلسة التصويت صحيحة الانعقاد بحضور أغلبية أعضاء المجلس وأن الذين قاموا بالتصويت وأثناء الجلسة لا يقل عددهم عن «50٪+1» من العدد الاجمالى لاعضاء المجلس، وما عدا ذلك يعد باطلا.
مادة «8»
كل الجهات التى لها حق اقتراح القوانين على النحو المبين فى الدستور تكون ملزمة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة لاخذ رأيه فى مدى مطابقة هذه المقترحات لمواد الدستور ومدى انضباط صياغتها القانونية.
ثانيا: الفصل الأول: السلطة التنفيذية
1ـ الفرع الأول: رئيس الجمهورية
مادة «9»
رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
مادة «10»
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية وتبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات، ولا يجوز اعادة انتخابه الا لمدة واحدة تالية، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية المطلقة فى أول دور، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الاغلبية، يكون فوزه بالاغلبية المطلقة بين أعلى اثنين من المرشحين فى الدور الثانى، وينظم قانون الانتخابات الرئاسية الاجراءات اللازمة.
مادة «11»
يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، والا يكون متزوجا من غير مصرية والا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية فى تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الدور الاول، وينظم القانون الشروط الاخرى.
مادة «12»
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المتقدم عضوا فى حزب سياسى حصل أعضاؤه على عشر مقاعد على الاقل بطريق الانتخاب فى مجلس النواب أو فى مجلس الشيوخ فى آخر انتخابات وأن يؤيده حزبه، أو أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ فى اخر انتخابات، أو أن يحصل المتقدم على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى الحالتين الاخيرتين يجوز أن يكون المتقدم عضوا فى احد الاحزاب السياسية، أو غير منتمٍ لأى حزب سياسى، ولا يجوز وفى كل الاحوال التأييد لاكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك.
مادة «13»
قبل انتهاء المدة الدستورية للرئيس بستين يوما يفتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية ويجرى انتخابه خلال خمسين يوما من فتح باب الترشح، وينظم القانون الاجراءات اللازمة.
مادة «14»
إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة صلاحياته أو تم توجيه الاتهام له وفقا للمادة «60» يتولى صلاحياته مؤقتا رئيس مجلس الشيوخ فإذا كان هناك مانع يحول دون ذلك.. يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فإذا كان هناك مانع يحول دون ذلك.. يختار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من بينهم من يتولى، وفى كل الاحوال فإن من يتولى مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية لا يحق له اقالة الحكومة أو الدعوة لاستفتاء لحل مجلس النواب أو اقتراح قوانين بتعديل الدستور.
مادة «15»
يقدم رئيس الجمهورية كتاب استقالته من منصبه الى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس الشيوخ، ويكون قبولها وجوبيا.
مادة «16»
فى حال وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو عجزه الدائم عن مباشرة صلاحياته، أو ثبوت الاتهام فى حقه يتم اعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا منصب رئيس الجمهورية وتراعى المادة «14» بخصوص ترتيب تولى المنصب مؤقتا والصلاحيات غير المرخص بها لمن يتولى ويتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز خمسين يوما من تاريخ اعلان خلو المنصب وفتح باب الترشح، وينظم القانون الاجراءات اللازمة.
مادة «17»
يسمى رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الاحزاب والقوى الممثلة فى البرلمان ويقوم بتعيينه ويقوم بتسمية وتعيين الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء وله منفردا ان يسمى وزيرى الدفاع والخارجية ولرئيس الجمهورية ان يعفى رئيس مجلس الوزراء والوزراء من مناصبهم.
مادة «18»
يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى رئيس مجلس الوزراء والوزراء من المسئولية.
مادة «19»
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية وغير ذلك، ويشرف على تنفيذها.
مادة «20»
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها.
مادة «21»
لرئيس الجمهورية حق طلب تقارير من الحكومة ومن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
مادة «22»
لرئيس الجمهورية حق استفتاء الشعب فى المسائل المهمة.
مادة «23»
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الاجنبية ويعزلهم على النحو المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الاجنبية.
مادة «24»
يضع رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأى الحكومة اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو اعفاء من تنفيذها وله أن يفوض الحكومة فى وضع هذه اللوائح.
مادة «25»
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ويلقى بيانا امام البرلمان، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام البرلمان، وله أن يدعو البرلمان لاجتماع غير عادى فى حالات الضرورة.
مادة «26»
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد العادى للبرلمان ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يقوم الرئيس بدعوة البرلمان لانعقاد غير عادى، واذا كان مجلس النواب منحلا يقوم الرئيس بدعوة مجلس الشيوخ اعمالا للمادة «80» واذا كان مجلس النواب قد انتهت مدته ولم يتم انتخاب مجلس جديد، واذا كان مجلس الشيوخ قد انتهت مدة نصف اعضائه ولم يتم التجديد النصفى له، يقوم الرئيس بدعوة المجلسين بتشكيلهما القديم ويكون لرئيس الجمهورية الحق فى ظل هذه الظروف الاضطرارية والعاجلة ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويقوم بعرضها على البرلمان فى أول جلسة له، واذا لم يوافق البرلمان بأغلبية الثلثين تصير القرارات منعدمة.
مادة «27»
تنطبق المادة السابقة على قيام رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وفى كل الاحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها لذات المدة او اقل الا بموافقة البرلمان، ويستوجب اى مد اخر دعوة رئيس الجمهورية للشعب للاستفتاء على هذا الامر، وتكون الموافقة بأغلبية عدد الاصوات الصحيحة للناخبين.
مادة «28»
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذى يرأس مجلس الدفاع الوطنى.
مادة «29»
رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة البرلمان، واذا كان البرلمان فى غير دورة الانعقاد العادى وجب على الرئيس دعوته لانعقاد غير عادى لعرض الامر عليه، واذا كان البرلمان قد انتهت مدته ولم تجر انتخابات جديدة واذا كان مجلس النواب منحلا وجب على الرئيس الالتزام بالاجراءات المنظمة فى المادة «26» فى دعوة البرلمان، وفى كل الاحوال تكون موافقة البرلمان بالاغلبية المطلقة.
مادة «30»
لرئيس الجمهورية وبعد أخذ رأى الحكومة حق اقتراح القوانين ولا يكون القانون نافذا الا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية الثلثين ويصدر فإذا لم يحظى القانون بالموافقة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقدم ثانية بالمقترح الى البرلمان فى ذات دورة انعقاده.
مادة «31»
اذا اعترض رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأى الحكومة على مشروع قانون مرفوع اليه من البرلمان، رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، واذا لم يرد مشروع القانون خلال هذه الفترة اعتبر قانونا واصدر.
مادة «32»
يبرم رئيس الجمهورية الاتفاقيات والمعاهدات وفيما عدا الحالات الخاصة التى يحددها القانون فإنه يلزم موافقة البرلمان بمجلسيه على هذه الاتفاقيات والمعاهدات حتى تكون نافذة مع مراعاة المادة «102».
مادة «33»
لرئيس الجمهورية الحق فى دعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس النواب وله أن يصدر بيانا يوضح فيه وجهة نظره فى أسباب الخلاف مع المجلس وللمجلس الحق فى أن يصدر بيانا يوضح وجهة نظره فى أسباب الخلاف مع الرئيس، فإذا وافقت أغلبية الناخبين على حل المجلس صار المجلس منحلا، واذا لم توافق أغلبية الناخبين على الحل كان على رئيس الجمهورية وجوبيا تقديم استقالته.
مادة «34»
يتوجب على رئيس الجمهورية فى حال حل مجلس النواب اصدار قرار بدعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة للمجلس فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل على أن يتضمن القرار تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخابات.
مادة «35»
لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ أو دعوة الشعب للاستفتاء على حله.
مادة «36»
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها اذا ما اقتضت المصالح العليا للبلاد ذلك، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
2ـ الفرع الثانى: الحكومة
مادة «37»
الحكومة هى المسئولة عن تنفيذ السياسات العامة للدولة بعد مشاركتها رئيس الجمهورية فى وضعها وفقا للمادة «19».
مادة «38»
يشترط في من يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو وزيرا أن يكون مصرى الجنسية ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية من تاريخ أدائه اليمين الدستورية وينظم القانون الشروط الأخرى.
مادة «39»
يقع على الوزراء فى وزاراتهم مسئولية مراقبة التنفيذ وتوجيه الاداء، بما يؤمن تحقيق أهداف السياسات العامة للدولة وتأمين انتظام وكفاءة العمل داخل الادارات الحكومية وتطورها وحيدتها ومسئولية احترام القوانين داخل وزاراتهم واحترام اختصاصات الوظائف الرئيسية وصلاحيات الموظفين التى تصون حقوقهم داخل وزاراتهم كما نظمها القانون.
مادة «40»
يعهد الى الحكومة باصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين ومراقبة تنفيذها.
مادة «41»
يعهد الى الحكومة باعداد مشروع الخطة العامة للدولة واعداد مشروع الموازنة العامة واعداد الحساب الختامى للميزانية.
مادة «42»
تقوم الحكومة وبعد موافقة مجلس النواب بعقد القروض ومنحها والارتباط بمشروعات يرتب عليها انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة.
مادة «43»
للحكومة الحق فى اقتراح مشروعات القوانين ويجرى ذلك فى جلسة لها برئاسة رئيس الجمهورية ولا يصير مشروع القانون نافذا ويصدر الا بعد موافقة البرلمان بمجلسيه بأغلبية الثلثين، فإذا لم يحظ المشروع بالموافقة لا يكون من حق الحكومة التقدم به ثانية فى ذات دور الانعقاد للبرلمان.
مادة «44»
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون أمام البرلمان، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته أمام البرلمان.
مادة «45»
تتقدم الحكومة أو رئيسها أو أحد الوزراء بالاستقالة الى رئيس الجمهورية، وللرئيس الحق فى إعادة تكليف من استقال أو عدم تكليفه، وتكون استقالتها وجوبية فى حال سحب الثقة منها فى مجلس النواب ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليفها أو إعادة تكليف أحد أعضائها.
 
غداً.. السلطة التشريعية فى الدستور الجديد