الأحد 8 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الشروع غير مشروع

الشروع غير مشروع






 يحلو لبعض القانونيين إطلاق تعبير (الجريمة الخايبة) على الجريمة التى يشرع الجانى فى القيام بها ويحشد لها كل الأدوات والإمكانيات وينفذها بالفعل ولكن لا تحقق النتيجة المرجوة منها... كأن يقدم على قتل شخص ما باستخدام سلاح نارى أوسلاح أبيض... ولسبب أولآخر لا تصيب الرصاصة المجنى عليه... وهوما يطلق عليه الشروع فى القتل....
النوع الآخر يطلق عليه (الجريمة الموقوفة) وهى ببساطة عبارة عن تدخل عامل خارجى أوقف الجانى عن استكمال جريمته كأن يمسك شخص ما يد القاتل ويبعد السلاح عن اتجاه المجنى عليه فى آخر لحظة....
وبعيدا عن (الخايبة والموقوفة) فإن شرط القصد متحقق... لايمكن أن تشرع فى القيام بجريمة وترتب لها بدون قصد !!!
وكما تعودنا فإن الفضاء الإلكترونى وعالم الشبكات لايختلف كثيرا عن العالم المادى فى العديد من الخصائص... فالجريمة المعلوماتية لها أدوات وأركان ودوافع وجانى ومجنى عليه وخسائر وتبعات....كان من الضرورى وجود قانون لذلك... صدر الشهر الماضى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات... الذى لم يغفل فى المادة 40 منه أن يضع عقوبات للشروع فى الجريمة....جاء نص المادة كالتالى (يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة)... هذا بعد جديد يجب النظر فيه والاحتراس عند التعامل مع الشبكات والأنظمة الفنية... فالموضوع ليس لهوا وتسلية أوتجربة... القضية تماثل الواقع المادى إن لم تتميز عليه بالمميزات المختلفة للفضاء الإلكترونى....
المادة 42 تتحدث عن الإعفاء حيث ينص على أنه (يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها )
القانون مرن وبه درجة عالية من النضج والتفصيل... ليست الأمور بالبساطة أوالسطحية التى يحاول البعض تصويرها...
نشر الوعى وشرح القانون وبنوده هما الخطوة الأهم فى المرحلة الحالية وحتى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والتى تستمر لمدة عام من تاريخ إصدار القانون....وللحديث بقية