الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
التحرش.. وقرارات الرئيس

التحرش.. وقرارات الرئيس

لا يخفى علينا المعنى الذى ينطوى عليه مصطلح التحرش الجنسى فهو يستمد معناه بوصفه تنمرا يتمثل فى  إكراه شخص على فعل جسدي، أو وعد غير لائق بمكافآت مقابل خدمات جنسية. ومعظم القوانين الحديثة تجرمه ويقع مرتكبوها تحت طائلة القانون والعقوبات بحسب ما تخوله السلطة القضائية فى كل مجتمع. 



وللتحرش الجنسى أشكال متعددة ويمكن أن يحدث  فى العديد من البيئات الاجتماعية المختلفة، ورغم وجود القوانين التى تمنعه إلا أنها لا تمنع المعاكسات البسيطة والتعليقات المسيئة والحوادث الصغيرة، ففى مصر كنا نشاهد حالات يتم القبض على الشباب المتربصين بالتلميذات أمام مدارسهن لحظة خروجهن للعودة إلى منازلهن.

 إن المجتمع غير غافل عن إنزال العقوبة التى كان يخشاها الشباب، ولأنه أصبح يمثل ظاهرة مجتمعية توعد الرئيس السيسى -حماية للمرأة المصرية وكرامتها وشرفها الغالى- المتحرشين بعقوبات صارمة تمثلت بالتصديق على إصدار تعديل قانون العقوبات لمواجهة هذه الجريمة بأن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الكترونية أو اية وسيلة تقنية أخرى؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.ويُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها  من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. (فإذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم) أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

كم أثلجت هذه العقوبات صدورنا، وعدت فأوفيت فخامة الرئيس، كم كنا ننتظر هذه القرارات الرادعة حتى يصان عرض  فتياتنا ونسائنا من هذه المهانة التى يقترفها من ماتت ضمائرهم واستحلوا شرف النساء، وانتهاك أجسادهن، بالترهيب والترويع والإساءة، هذه الجريمة التى تصل فى أحايين كثيرة إلى حد قتل المتحرش لضحيته إمعانا فى إخفاء أثار جريمته الشنعاء، وما تنطوى عليه جرائم التحرش من نظرة بالغة الدونية للمرأة فى مجتمع مازال يسيطر عليه الفكر الرجعى الذى يرى فى إنجاب البنات عارا ما بعده عار، مما يذكرنا بعادة «وأد البنات» لحظة الميلاد التى ظنناها قد اندثرت بعد تحريمها منذ زمن بعيد. فهى طالما طالتها الإدانة الأخلاقية بأن يلقى عليها ما يقترفه الرجل من موبقات بسبب ما تبديه المرأة من مفاتن تشعل شهوته وغريزته متناسيا أمرا إلهيا صريحا بغض البصر! وهذا اتهام ليس من الدين فى شىء.

شكرا فخامة الرئيس على كل ما تقدمه من مجهودات لنصف المجتمع ونصف الكون.. حواء!