السبت 6 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

س و ج

لا زكاة على العقارات المؤجرة

ويجيب د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى أنه يشترط فى وجوب زكاة المال شرطان:



الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: « وَلَا فِى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِى أَقَلَّ مِنْ مِائَتَى دِرْهَمٍ شَيْءٌ «، وهو ما يساوى الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21، كما ينبغى أن يمر عليه عام هجرى كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)).

ثانيًا: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة فى هذا المال، ويدخل فى ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، ففى هذا الحديث نفى وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة. 

والخلاصة أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.