9 حالات تؤدى إلى الإزالة الفورية حددها قانون الرى لمنع التعدى على نهر النيل
نشأت حمدى
وضع قانون الرى الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا لتنظيم إدارة واستخدام الموارد المائية فى مصر، عددًا من القواعد والمحظورات، التى إذا تمت مخالفتها تسببت فى إزالة فورية لتلك التعديات. ونظمت المادة 96 من قانون الرى عددًا من حالات منع التعدى على حرم النهر، وجاءت الحالات على النحو التالى:
1-يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
2- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
3- إزالتها فى حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المبانى والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المبانى والمنشآت.
4-يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) فى مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة. 5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.
6-يحظر إقامة أى مبان أو منشآت او إجراء أية أعمال فى المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك فى مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق.
7-لا يجوز إقامة أى منشآت سياحية أو نواد أو غيرها فى منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها.
8-لا يجوز عمل أى منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها.
9- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.