ننشر مسودة لائحة انتخاب البابا.. اللائحة أعدها المجمع وتم توزيعها على الآباء لاستطلاع الآراء حولها
روزاليوسف اليومية
كتبت - ميرا ممدوح
اصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية مسودة لاستطلاع الرأى حول لائحة انتخاب البابا والتى قام بتعديلها اعضاء لجنة الترشيحات فى الانتخابات الباباوية من 20 ورقة وتتضمن 30 مادة لتنظيم انتخاب البابا.
وقد أكدت الورقة الاولى أن البابا هو خليفة القديس مارمرقس الانجيلى ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية فى مصر واثيوبيا واريتريا والسودان وسائر افريقيا واسيا واوربا والامريكتين واستراليا وسائر انحاء العالم.
المادة الاولى: بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط الارثوذكس تتتم سيامتة بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة بعد أن تختارة العناية الالهية فى قرعة هيكلية علنية تتم فى القاهرة وتجرى بين ثلاثة ينتخبهم ممثلى شعب الكرازة ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية ويتم ذلك فى الاحوال ووفقا لاحكام المواد التالية بغير اخلال بالقوانين واللوائح والقواعد الكنسية.
المادة الثانية: اذا خلا كرسى بابا وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغلة أو لاى سبب آخر وفقا لقوانين الكنيسة وتقاليدها تقوم لجنة مشكله من اثنين من اقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وسكرتير المجمع المقدس باعلان عن ذلك وتتخذ التدابير واالاجراءات التى يقتضيها الحال وتصريف العاجل من الامور إلى أن يتم اختيار قائم مقام البطريرك واذا اتعذر أى من المطارنة أو الأساقفة المشار اليهم عن الاشتراك فى هذه اللجنة حل محله من يليه فى اقدمية الرسامة.
المادة 3:
1- يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام ومجلس ادارة هيئة الاوقاف القبطية الارثوذكسية اجتماعا مشتركا خلال سبعة ايام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار قائم مقام البطريرك.
2- ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة فاذا لم تقم بذلك لاى سبب من الاسباب ناب عنها فى تووجيه الدعوة اقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة فاذا لم يقم بذلك الاجتماع فى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاخير للسبعة ايام المشار اليها بغير دعوة من أحد وبقوة القانون.
3- يتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر الباباوى بالقاهرة ويكون برئاسة اقدم المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصيا بالرسامة.
4- لا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضرة ثلثى اعضاء المجمع المقدس اللذين تقع مقار ابراشيتهم أو مقرهم الرسمى داخل جمهورية مصر العربية وغالبية اعضاء المجلس الملى العام ومجلس ادارة هئية اوقاف الأقباط الارثوذكس.
5- اذا لم يتم اكتمال النصاب المشار الية بالفقرة السابقة خلال ساعة من التاريخ المحدد لبدء الاجتماع يتم التاجيل لمدة 24 ساعة وفى حالة يكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحاضرين.
6- يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع واحصاء اعداد الحاضرين شخصيا وعدد الحاضرين بمقتضى خطاب الاناابة وذلك للتحقق من قانونية الاجراءات.
7- تكون مداولات لاجتماع سرية ويتم أخذ الراى باقتراع سرى ويتم اختيار القائم مقام الباباوى باغلبية اصوات الحاضرين شخصيا أو بالانابة ويتولى رئيس الاجتماع أو من يندبة اعلان اسمة وابلاغة لابراشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية لاصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتماد تعيينه.
المادة 4:
يتولى قائم مقام البطريرك جميع اختصاصات البابا المقررة باحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقا لقواعد التقليد الكنسية إلى حين سيامة بابا جديد ولا يجوز للقائم مقام البطريرك أن يرشح نفسه لشغل الكرسى البابا الا اذا تنحى عن منصبه.
المادة 5:
يصدر القائم مقام البابا خلال 15 يوما على الاكثر من تاريخ اختياره قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة اللجنة العليا لاختيار البابا وتشكل من القائم مقام وثمانية عشر عضوا يكون نصفهم من المطارنة أو الأساقفة والنصف الاخر من الاراخنة واعضاء المجلس الملى العام أو نوابه أو اعضاء هئية الاوقاف.
المادة 6:
يكون للجنة العليا اوسع السلطات فى تشكيل اللجان واصدار القرارات والقواعد التنظيمية واصدار القرارات اللازمة لتنظيم اجراء انتخابات لاختيار من تجرى بينهم القرعة الهيكلية.
المادة 7:
يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى أن يكون مصريا قبطيا ارثوذكسيا من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سؤاء كان بطركا أو اسقفا أو راهبا وان تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد و التقاليد الكنسية وبلغ 40 عاما على الاقل عند خلو الكرسى البابوى وان يكون قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور ممدة لا تقل عن 15 عاما .
المادة 8:
على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لكرسى البابا أن يقدم اللى اللجنة العليا طلبا بذلك مع مراعاة تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة التى شكلتها اللجنة العليا لتلقى طلبات الترشيح على أن يتم ذك خلال الميعاد الذى حددتة االلجنة العليا وأن يرفق بالطلب تزكية محررة على النموذج الذى اعدتة اللجنة العليا وموقع عليها من ستة ممن المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الاديرة أو من 12 عضو أو نائبا من اعضاء المجلس الملى الحاليين أو السابقين أو اعضاء مجلس ادارات هيئة اوقاف الأقباط الارثوذكس الحاليين أو السابقين.
المادة 9:
تجتمع اللجنة العليا خلال 8 ايام من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح لفحص ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها مالا يتوفر فيها الشروط الشكلية أو الموضوعية المقررة بمقتضى احكام هذه اللائحة
تعلن اللجنة قائمة باسماء المزكيين للترشيح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد اقصاة 10 ايام من تارى الانتهاء من اعداد لجداول النهائى لاسماء الناخبين وتعلن هذه القائمة لمدة اسبوعين على النحو المقرر بالمادة 6 من هذه اللائحة.
المادة 10
يجوز لكل من قدم طلبا لترشيح نفسه ولم يدرج اسمة فى قائمة المرشحين أن يتظلم من ذلك اللى اللجنة العليا خلال 10 ايام من تاريخ انتهاء اعلان تلك القائمة ويتعين أن يكون هذا التظلم مكتوبا ومسببا ومرفق به ما يؤيده من مستندات على أن تنظر اللجنة العليا فى هذه التظلمات وتفصل فيها بقرار مسبب خلال 15 يوما من تاريخ تفديمها ويعتبر فوات هذه المدة بدون رد بمثابة قرار برفض التظلم.
المادة 11
خلال الـ10 ايام التالية لانتهاء مدة اعلان قائمة اسماء المزكيين للترشيح لكرسى البابا يجوز لكل مقيد فى جداول الناخبين أن يطعن على صحة قيد أى مزكى فى تلك القائمة على أن يكون الطعن مكتوبا ومسببا ويصدق على التوقيع عليه ون يرفق به ما يؤيده من مستندات واقرار عن الطاعن بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات وان يكون مسئولا مدنيا وجنائيا عن ذلك.
ويجب أن يقدم الطعن عن الطاعن شخصيا أو من يمثلة قانونا للجنة ثلاثية من اعضاء اللجنة العليا يصدر تشكيلها بقرار من القائم مقام وتكون رئاستها لاحد المطارنة أو الأساقفة اعضاء اللجنة العليا ويكون مقر هذه اللجنة بالمقر الباباوى.
وتسلم اللجنة المشار اليها الطعن ومؤلفاتة بموجب محضر ايداع محرر من اصل وصورة يثبت به عدد اوراق االطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة به ويتم توقيع على محضر الايداع وصورته من رئيس اللجنة والطاعن أو ممن يمثله قانونا وتسلم الطاعن صورة ممن محضر لايداع المشار اليه.
كما يتم ايداع الطعن ومرفقاته بحضور الطاعن أو من يمثلة قانونا فى مظروف يتم غلقه بالشمع الاحمر ولا يجوز فتحة الا بمعرفة القائم مقام وحضور اعضاء اللجنة العليا.
يتم استثناء من احكام الفقرتين المادة الثالثة والرابعة ممن هذه المادة تصدر اللجنة العليا لاختيار البابا قرارا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفة اصلية بابراشيات الخارج جمهورية مصر العربية والتصديق عليها وتسلميها للجنة المصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ويجوز أن يتضمن هذا القرار اجازة أن يتم هذا كله بؤسائل الاتصالات الحديثة.
المادة 12
«أ»خلال 10 على الاكثر من تاريخ انتهاء ميعاد الطعون فى اسماء المزكيين للترشيح للكرسى الباباوى تجتمع اللجنة العليا باحد الاديرة لفحص اوراق المزكين للترشيح وما قدم ضد أى منهم من طعون وتكون اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز لاى من اعضائها أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون المشار اليها أو المستندات المرفقة بها أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون.
«ب»يكون للجنة فى سبيل القيام بمهامها اوسع السلطات واتاذ جميع ماتراة من اجراءات للتعرف على مدى اهلية كل من المزكيين لللترشيح لكرسى البابا
ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى:
«1»مقابلة كل من المزكيين للتعرف على شخصية ومدى نقاء عقيدته الارثوذكسية وحالته الصحية الجسدية والنفسية.
«2»مقابلة رجال الاكليروس والعلمانيين الذين عمل معهم أو عاش معهم قبل وبعد دخولة الدير واب اعترافه ورؤسائه وزملائه ومرؤؤسيه
«3»مناقشة الطعون ضدهم فيما قدم ضد كل واحد منهم من طعون ومنحهم فرصة كاملة للرد على تتلك الطعون شفاهة وكتابة ومنحهم ايضا حق تقديم مايرون تقديمة من مستندات وسماع اقوال من يرون سماع اقوالهم.
«4»بعد انتهاء ما تقدم وعلى مدى مايستقر فى وجدان كل عضو من اعضاء اللجنة يجرى اقتراع سرى بين اعضاء اللجنة يستهدف وضع قائمة نهائية باسماء المرشحين اللائقين بالكرسى البطريركى من بين م وردت اسماءهم فى قائمة المززكيين المشار اليها على الا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة.
مع مراعاة العدد المشار اليه بالفقرة السابقة يدرج فى قائمة النهائية من حصل على اصوات اغلبية اعضاء اللجنة الحاضرين.
«5»وعند التساوى يقدم الاقدم فى تاريخ الرهبنة سنا ثم الاكبر سنا وعند التسوى فى تاريخ الرهبنة والسن تجرى القرعة بين المتساويين من حيث عدد الاصوات وتاريخ الرهبنة والسن.
«6» استثناء مما تقدم لا يدرج فى القائمة المشار اليها أى مطران أو اسقف من مطارنة أو أساقفة الايبراشيات الا اذا حصل على اصوات ثلثى اعضاءاللجنة الحاضرين.
«ج» تصدر اللجنة العليا قرارا يتضمن القائمة النهائية لاسماء المرشحين للكرسى الببابوى مرتبة اسماءهم بحسب الحروف الهجائية وينبغى أن يتضمن هذا القرار تحديد تارى موعد اجراء الانتخابات وتحديد تارى اجراء القرعة الهيكلية وتحديد تاريخ اتمام الرسامة والتجليس وتحديد تاريخ بدء الدعاية الانتخابية للمرشحيت وتنظيمها مراعاة للقوانين والتقاليد الكنسية ويتم نشر واعلان البيان المذكور وفقا لاحكام المادة السادسة من هذه اللائحة.
المادة 13
«أ» تشكل اللجنة العليا لجنة خاصة لاعداد جدول الناخبين اللذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من يجرى بينهم القرعة الهيكلية وتؤلف هذه اللجنة من 3 مطارنة أو أساقفة واثنين من رجال القانون اعضاء المجلس الملى العام أو هئية الاوقاف.
«ب»وتكون رئاسة اللجنة لاقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وتسمى هذه اللجنة بلجنة جدول الناخبين وتعمل هذه اللجنة تحت اشراف اللجنة العليا وتختص اللجنة بما يلى:
«1»تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين
«2» فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك
«3» تحرير جدول الناخبين واعلانه وفقا لاحكام المادة السادسة من هذه اللائحة
«4» النظر فى الطعون التى تقدم فى اسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها.
«5» تحرير واعلان الجدول النهائى لاسماء الناخبين واعلانه وابلاغه للجنة العليا للانتخاب البابا.
«ج» تصدر اللجنة المشار اليها قرارا ينظم اعمالها بغير اخلال باحكام هذه اللائحة.
المادة 14
يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى جدول الناخبين أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا حاصلا على مؤهل دراسى جامعى أو ما يعادله، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ويكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك، وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون قبطى أرثوذكسى ويستثنى من هذا الشرط ممثلى المطرانيات والإيبارشيات والأديرة الواقعة خارج مصر، والناخبين عن إيبارشيات فى الخارج.
المادة 15
يتعين على لجنة جدول الناخبين أن تقيد فى الجدول المذكور أسماء الفئات التالية:
أولا: مطارنة وأساقفة الكنيسة القطبية الأرثوذكسية بمصر وخارجها بغير إخلال بأحكام الاتفاقيات أو المعاهدات المعقودة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس الأرثوذكسية، ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها ووكلاء المطرانيات والأسقفيات، والوزراء المسيحيين وأعضاء مجلس النواب والشورى الحاليين والسابقين.
وكذلك العاملين المدنيين بالدولة وأعضاء الهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة (تحدد وظائفهم) والجامعات والسلك الدبلوماسى الحاليين والسابقين اللذين يشغلون أو شغلوا وظائف بجمهورية مصر أو خارجها مقرر لها درجة وزير أو ما يعادلها،وأعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقيين، ورؤساء تحرير الصحف الحاليين والسابقيين « ووضعت ملاحظة للدراسة أن تكون الصحف الإلكترونية والمحررين أيضا على أن يكون عمل لمدة تزيد عن خمس سنوات ومقيدين فى النقابة».
وأيضا رؤساء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة المصرية التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مائة مليون جني ، الحاليين والسابقين، ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك
ثانيا: ممثلين عن مطرانيات وإيبارشيات الكرازة المرقسية ويتناسب عددهم مع التعداد السكانى لكل مطرانية وإيبارشية ودير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المجمع المقدس بعد أخذ رأى المجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
ثالثا: يعتبر فى حكم المطرانيات والإيبارشيات فى مجال تطبيق اللائحة، المناطق التى يشرف على كنائسها» ووضع تعديل بعبارة عليها» أساقفة وحذفت كلمة» عموميين» ولوكانت هذه المناطق جزء من إيبارشية البابا أو أى إيبارشية أخري، وكذلك المناطق التى تشرف عليها أديرة، وكذلك أسقفيات التعليم والخدمات وغيرها من الأسقفيات والأنشطة العامة التى يشرف عليها أساقفة عموميين.
وتم وضع اقتراح على النص بعبارة» ومناطق بها كنيسة ولا تتبع إيبارشية»، وتحدد هذه المناطق والأسقفيات والأنشطة بقرار يصدرة المجمع المقدس بعد أخذ رأى المجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ويجب أن يتضمن القرار أن يصدر بذلك تحديد الكهنة والأراخنة الذين سيمثلون تلك المناطق والأسقفيات والأنشطة وطريقة اختيارهم بغير إخلال بأقدمية رسامة الكهنة، ويجوز بقرار من المجمع المقدس بعد أخذ رأى المجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تمثيل الأديرة التى يزيد عدد رهبانها أو راهباتها علي(..) على أن يتضمن القرار هذا العدد وطريقة اختيارهم بغير إخلال بتاريخ الرهبنة، ويتم قيد أسماء الكهنة والأراخنة والرهبان والراهبات المشار إليهم فى الفقرات السابقة فى جدول الناخبين.
المادة (16)
بعد انتهاء مواعيد تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فورا لبحث ما قدم إليها من طلبات وتدرج كل أسم مستوف للشروط المقررة فى هذا الجدول ويتعين على اللجنة الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء مواعيد تلقى الطلبات» ووضع تعديل بأن يكون شهرا»، وبعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانة لمدة خمسة عشر يوما.
المادة (17)
خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان جدول الناخبين يكون لكل من لم يتم إدراج اسمه فى الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة الناخبين ويطالب بقيد اسمه أو بتصحيح البيانات الخاصة به، ولكل من تم قيد أسمه فى الجدول المذكور أن يطعن فى قيد من تم قيد اسمه فى ذلك الجدول بغير حق بغية حذف اسمه من ذلك الجدول، ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مكتوبا ومسببا ومصدق على التوقيع عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات وإقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه.
كما لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم غليها من تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن، وتقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التى صدرت فى شأن التظلمات والطعون المشار إليها، على أنه إذا تقرر حذف أسم أحد الأراخنة اللذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها من هذه اللائحة يقوم القائم مقام البطريرك بتعيين من يحل محلة إذا كان من تم استبعاده اسمه من ممثل القاهرة والإسكندرية لما إذا كان من ممثلى مطرانية أو إيبارشية أو دير أخر فإن المطران أو الأسقف أو رئيس الدير المختص هو الذى يقوم بتعيين من يحل محله.
المادة (18)
تسلم لكل من تم قيد اسمه فى جدول الانتخابات شهادة بذلك يبين فيها أسم الناخب ولقبة وصفاتة وسنة وقت القيد ومحل إقامتة ورقم القيد وتاريخة ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبيين وتختم بخاتم البطريركية.
المادة(19)
تشكل اللجنة العليا لجنة عامة لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البطريرك رئيسا وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من رجال الدين والنصف الأخر من الأراخنة مع مراعاة أن يكونوا من رجال القانون، ويعهد للرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.
المادة (20)
يجوز للجنة العليا تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج مصر وتؤلف كل من هذه اللجان برئاسة أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم وستة من أعضائها أو من غيرهم نصفهم من رجال الدين والباقى من الأراخنة ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.
المادة (21)
تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات فى المقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية فى المقر المحدد لكل منها فى اليوم المعين لإجراء الانتخابات وتستمر عملية الانتخاب من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة 5 مساءا ناخبون لم يبدوا أرائهم تحرر اللجنة القائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى أرائهم ويكون الانتخاب صحيحا مهما كان عدد الناخبيين الحاضرين.
المادة (22)
ووضعت فيها ملاحظة بأنه سيتم إلغائها إذا كان التصويت بالكمبيوتر، ونصت المادة على أنه تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر تقدر عدد الناخبين المقيدة أسمائهم فى جدول الانتخاب وتختم بخاتم القائم مقام وتسلم للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها وكل بحسب اختصاصة بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية، وتسلم لكل ناخب عند حضورة إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل اسمه ورقم قيدة بالجدول ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخابات ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بالشمع الأحمر.
المادة (23)
عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب عليه أن يسلم إلى سكرتيرها شهادتة الانتخابية وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب وتعد هذه الوقرة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة ويكون إبداء الرأى بأن يتنحى الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب أسماء المرشحين الذين لا يرغب فى اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على ثلاثة أسماء ولا يجوز للناخب أن يكتب اسمه على ورقة الانتخاب أو يضع عليه أية علامة أو إشارة تميزها أو تدل عليها وإلا اعتبرت الورقة باطلة.
المادة (24)
بعد إتمام عميلة الانتخاب تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين ثم تفتح صندوق البطاقات وصندوق أوراق الانتخابات المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافا إلية عدد الناخبين المتخلفين ويطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب.
وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأية أو بطلانة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى فية الرئيس، وبعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها يحرر سكرتير اللجنة محضرا بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية ومندوب السفارة فى حالة حضورة ويتم إيداع هذا التقرير فى مظروف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سريا إلى أن تنتهى اللجنة العامة من أعمالها، وتقوم كل لجنة فرعية بإرسال المظروف المتضمن تقريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها فى مظاريف مختومة بالشمع الأحمر، واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بالبريد الإليكترونى على أن ترسل إليها بعد ذلك بالبريد السريع أو مع مندوب خاص المظاريف التى تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها للرجوع إليها عند الاقتضاء.
وبعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البطريرك بفض مظاريف كل من اللجان الفرعية أو الإطلاع على البريد الإليكترونى وصور أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها وأرسلتها إلى اللجنة العامة ويعيد مراعة جميع أوراق العملية الانتخابية بحضور مندوب من وزارة الداخلية، ويحرر سكرتير اللجنة محضرا من نسختين بما أجرتة اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها ويحدد عدد الأصوات التى جازها كل مرشح وأسماء الثلاثة اللذين حازوا على أعلى الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها، ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات ومندوب وزارة الداخلية على هذا المحضر وترسل صورة منة لوزارة الداخلية وتحفظ النسخة الثانية مع جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوى بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالشمع الأحمر، ويعلن القائم مقام أسم الثلاثة الذين ستجرى بينهم القرعة الهيكلية فى الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
المادة (25)
يعلن القائم مقام أسم من اختارته القرعة الهيكلية ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعة الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منة لوزارة الداخلية فى اليوم التالي، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد تعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامتة وتجليسة فى اليوم المحدد لذلك وفقا لتقاليد الكنيسة.
المادة (26)
جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا إطالتها أو تقصيرها إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة هذا.
المادة (27)
إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة ولم يمكن حسمة بقرار يصدرة المجمع المقدس بحضور أعضاء المجلس الملى العام وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس يقوم المجتمعون بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وعضوية ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين للفصل فى هذا الخلاف وإصدار تفسير ملزم لأحكام هذه اللائحةـ ويشترك فيمن يتم اختيارهم لرئاسة وعضوية هذه اللجنة ألا يكون أى منهم عضوا فى اللجنة العليا لاختيار البابا أو أحد اللجان المنبثقة عنها أو يكون مرشحا لشغل الكرسى البابوي.
المادة(28)
يتعين النظر فى تنقيح أو تعديل هذه اللائحة كل عشرة سنوات على الأقل» ووضع بجوارها تعديل بعبارة، كلما دعت الضرورة» لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية وأستخدام وسائل الاتصال الحديثة فى إجراء الانتخابات فى جميع أنحاء الكرازة أو جزء منها ويكون سكرتير المجمع المقدس هو المسئول عن تنفيذ هذا وعليه بوجة خاص أن يخطر المجمع المقدس والمجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بحلول موعد ذلك أو ملائمة النظر فى إجراء التعديل أو التنقيح، وتشكل لجنة مشتركة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وعضوية ثمانية عشر عضوا يكون نصفهم من المطارنة أو الأساقفة والنصف الآخر من الأراخنة أعضاء المجلس الملى العام أو نوابة أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ويتولى المجمع المقدس اختيار ممثلية فى اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض ويتولى المجلس الملى العام وأعضاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس فى اجتماع مشترك اختيار ممثليهم على أن يكون جميعا من الأراخنة، واستثناءا مما تقدم لا يجوز النظر فى تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسى البابوي.
المادة (29)
كل ما لم تنص عليه فى هذه اللائحة تسرى فى شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية .
المادة (30)
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها ويلغى كل نص يخالف أحكامها.