الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعديل 12 مادة وإلغاء واحدة واستحداث 6 لسرعة الفصل فى القضايا

تعديل 12 مادة وإلغاء واحدة واستحداث 6 لسرعة الفصل فى القضايا
تعديل 12 مادة وإلغاء واحدة واستحداث 6 لسرعة الفصل فى القضايا




إعداد - سعد حسين ورمضان أحمد
قال القاضى خالد محجوب إنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل فى القضايا.
وأضاف محجوب أنه قام بإعداد تلك التعديلات منذ اكثر من عام وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعى فى وقت معاصر لكتابتها وتتلخص تلك التعديلات التى باتت أمرا ضروريا الان ونادت بها القيادة السياسية بعد ان طالت يد الإرهاب المئات من المصريين فى تنظيم مبدأ استشعار الحرج اثناء نظر الدعوى والغاء نص المادة 250 الخاصة بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر فى تلك الطلبات أمام القضاء الجنائى وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه ومواعيد الزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الارهاب والفساد المالى ورفع الحد الادنى والحد الاقصى لعقوبة جرائم الجلسات وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك، على غرار دوائر قضايا الارهاب.
وتنص التعديلات ايضا على جواز اصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات.
كما انه لا يجوز لمحاكم الجنايات او الجنح ان تأجيل الدعوى المنظورة امامها مرة اخرى لسماع شهود الدفاع التى صرحت المحكمة باعلانهم بالحضور ولم يحضرن فى الجلسة المحددة يسقط الحق فى طلبهم مرة اخرى.
أعد المستشار خالد محجوب القاضى الذى حقق فى قضية وادى النطرون مذكرة ايضاحية تتضمن تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسرعة الفصل فى قضايا الارهاب والفساد طبقا لما هو مقرر فى الدستور المصرى كضمانة للمحاكمات العادلة.. وإلى تفاصيل المذكرة الايضاحية
باتت حالات الشكوى من التأخر فى انجاز القضايا وطول المواعيد أمرا يضر العدالة والمتهمين والخصوم والمجتمع فعدم وجود عدالة سريعة وناجزة يؤدى لتأخير الفصل فى القضايا الذى يكرس قاعدة البطء فى اجراءات التقاضى مما يصعب معه تحقيق الردع العام والقصاص للمجتمع
فضلا عن ان سرعة الفصل فى القضايا هو مبدأ دستورى نصت عليه الدساتير والاعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية
فالدستور المصرى الصادر عام 2014 والمستفتى عليه من الشعب قد نص فى مادته رقم (97) على ان «التقاضى حق مصون ومكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص الا امام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة»
ومن هذا المبدأ الدستورى نؤكد على سرعة الانتهاء من التحقيقات وتقديم مرتكبى الجرائم للمحاكمات بعد توفير الضمانات اللازمة لهم للتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة كما «تضمنته المادة 96 من الدستور بفقرتها الاولى بأن المتهم برىء حتى تثيت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة»
فاذا كانوا مدانين او ابرياء فإن قواعد العدالة الناجزة تساعد كثيرا على استقرار المجتمع وأمنه لتحقق الردع العام وهذا لا يتحقق الا بمواعيد زمنية محددة
ويجب ان تلتزم بها النيابات والمحاكم وتحترم من الخصوم والدفاع والدولة فكلهم شركاء فى تطبيق العدالة الناجزة والسريعة
فضلا عما جاء وأرسته النظريات العامة للضرورة
وهى ارساء نظرية الضرورة التشريعية لمواجهة خطر داهم يعرض البلاد الى الفوضى والعنف فضلا لتعرض آمنها وأمن شعبها ومواطنيها الى الخطر
كما ان التأخر فى الفصل فى قضايا الارهاب من القصاص للشهداء او تبرئة متهم زج به فى ساحات المحاكم دون دليل فهذا امر يلح على ان تلتزم المحاكم والنيابات بالمواعيد التى يجب ان يتضمنها قانون الاجراءات الجنائية ليتواكب مع الجرائم الارهابية وجرائم الفساد التى ضربت أمن هذا البلد
فضلا عن استغلال بعض المتهمين للثغرات الموجودة فى قانون الاجراءات الجنائية الحالى الذى بات لا يتماشى فى بعض مواده مع الجريمة المنظمة والتى تعرض البلاد للخطر
فبات لزاما ضرورة التدخل التشريعى لسرعة تعديل قانون الاجراءات الجنائية بان يلزم المحكمة والنيابة العامة والخصوم والدفاع والشركاء فى الدعوى فى ارساء قواعد العدالة الناجزة التى تضمن محاكمة عادلة للمتهمين وسرعة القصاص من المدان وكل من استولى على اموال الدولة بدون وجه حق وذلك لتحقيق الردع العام وارساء قواعد العدالة الناجزة
فان ما تضمنته تلك المذكرة الايضاحية وما رصد فى الفترة الماضية من تصاعد لحالات العنف والجرائم الارهابية ضد المواطنين الأمنين فى هذا البلد الامن لزعزعة استقراره بهدف اسقاط الدولة ومؤساستها وكذلك ما ارتكب من جرائم فساد فى حق هذا الوطن مما يجب تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية وليصبح من السهل ان تلتزم المحاكم المختصة فى قضايا الارهاب والفساد بعد تفرغهم لتلك النوعية من القضايا للفصل فيها بوجه سريع وعادل
فالهدف من تعديل هذا القانون هو تقديم مساعدة هذه المحاكم فى سرعة الانتهاء من تلك القضايا وينطوى هذا التعديل على تعديل مواد مواعيد النظر والانتهاء منها فى مواعيد زمنية محددة ومخالفتها يعتبر مخالفة للنظام العام
ولذلك رأينا تعديل بعض المواد واستحداث البعض الآخر لتحقيق سرعة المحاكمات
فرأينا إضافة تعديل الى المادة 29 من القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى ان يتقدموا بطلب الى جهات التحقيق لاستصدار قرار بحظر نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الجرائم ورأينا ان اختراق حظر النشر لابد ان يعاقب المسئول عنه بالعقوبة الواردة بالمادة 190من قانون العقوبات
وقد تلاحظ ايضا فى الفترة الماضية بخطر العناصر الارهابية على المجتمع الامر الذى يحتاج إلى أن نتعامل معه بفكر اسرع فى القبض على تلك العناصر بأسرع وقت ممكن
فرأينا تعديل نص المادة 34والتى تجيز القبض فى حالات التلبس فى الجنايات والجنح ان نحدد ونضيف ونخصص قضايا بنوعها وهى قضايا الارهاب والتى يتوافر فيها لمأمور الضبط القضائى دلائل كافية تؤكد اتهامه وضلوعه فيها حينما وجد متلبسا بادواتها او قام باعمال تحضيرية من اعداد متفجرات او حيازته لمواد تستخدم فى اتمام الجريمة او اى اعمال تحضيرية تستهدف القيام بعمل ارهابى فله حق القبض عليه فورا وتقديمه لجهات التحقيق
فضلا عن تطور وسرعة ارتكاب الجرائم الارهابية واستخدام بعض الادوات فى اتمام تلك العمليات وكان من الصعوبة أن يتمكن رجال السلطة العامة من دخول مسكن هؤلاء الاشخاص الا بعد إذن النيابة العامة وهو امر محمود لابد ان نعمل على ارسائه دون ان يساعد على افلات الجانى او تمكنه من الهروب ومحو آثار الجريمة قبل القبض عليه
فاستحدثنا المادة 45 مكرر من القانون بأن يحصل رجال السلطة العامة على الإذن من النيابة العامة فى ضبط العناصر والادوات المستخدمة فى العمليات الارهابية ان يحصل على الإذن شفهيا او تليفونيا او كتابيا او اذا رأى ضرورة ان يصطحب احد اعضاء النيابة العامة المختصين للانتقال معه وحضور جميع الاجراءات المتخذة فى القبض والضبط والتفتيش حتى يسهل ويسرع اجراءات القبض على هؤلاء الارهابيين فى ضوء اجراءات صحيحة وسليمة لا يشكك احد فى بطلانها
كما انه اصبح لزاما ان نحدد مواعيد قانونية ملزمة للنيابة العامة ان تنتهى من تحقيقاتها بانتهاء الميعاد المحدد والمنصوص عليه فى القانون
الامر الذى نرى معه استحداث المادة 61مكرر من القانون تكون تصرفات النيابة العامة فيها فى جميع قضايا الارهاب والقضايا المضرة بأمن الوطن من الداخل والخارج فى خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ والقبض على مرتكبيها
كما بات لزاما ايضا ان تنتهى من التحقيقات التى تباشرها فى قضايا الفساد المالى فنرى ان تكون الفترة الزمنية لهذه النوعية من القضايا والتحقيقات فى خلال ستة اشهر لكون تلك القضايا تحتاج تعاونا من رأيا اهل الخبرة فضلا على ان المتهم فيها يطلب عند الانتهاء من التقارير الفنية فهو اخر من تقوم النيابة العامة بالتحقيق معه
كما ان الفترة البينية ما بين الاحالة من قبل النيابة العامة الى محاكم الاستئناف يجب ان يكون فى ميعاد محدد ونحدده فى مدة لا تزيد على عشرة ايام كحد أقصى مع مراعاة مواعيد المسافة وفى تلك الفترة يجب على النيابة العامة نسخ جميع التحقيقات وادلة الدعوى على اسطوانة مدمجة تكون ملزمة بتسليمها الى دفاع المتهمين حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها بعد ان يقوم بالتوقيع باستلامهم اوراق القضية وما يفيد اطلاعهم واستلامهم للاسطوانة المدمجة حتى لا يكون امرا يعطل نظر القضية امام المحاكم فهذا اسلوب يساعد كثيرا فى سد اى ثغرات يستغلها الخصوم امام المحكمة ويتعطل معه سرعة الفصل فى القضايا فضلا عن انه يحمى حقوق المتهمين والدفاع من الاطلاع وعدم الاخلال بحقهم فى الاطلاع
كما انه يجب ان ينظم اعمال اهل الخبرة امام جهات التحقيق المختصة فى قضايا الارهاب والفساد المالى فاستحدثنا المادة 87 مكرر التى توجب على المحقق والمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة فى ابداء آرائهم وفى حالة الاستعانة بهم يحدد لهم مواعيد الزامية للانتهاء من التقارير على ان يتم تفرغ الخبراء من اى اعمال اخرى للانتهاء من تقاريرهم فى الميعاد الذى حدده المحقق او القاضى ويجوز للقاضى او المحقق او يوقع جزاء عليه لتعمد تعطيل ايداع التقرير فى الميعاد المحدد سلفا
الجزاءات هى إما الغرامة التى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه - او احالته الى الجهة الادارية لتوقيع الجزاء الادارى المناسب عليه وفى جميع الاحوال اذا وجد مانع خارج عن ارادته يقوم باخطار المحقق او القاضى بهذا المانع لمحاولة ازالته
واذ نهيب فى هذه المذكرة ان تلتزم الدولة بتوفير الامان الكافى الى القضاة الذين يتولون قضايا الارهاب حتى تكون ارادتهم غير متأثرة بثمة اشياء تعرضهم للخوف او الشعور بعدم الامان فى حالات الفصل فى قضايا الارهاب
ولذلك رأينا استحداث المادة 122مكرر من القانون والتى تشمل القضاة والشهود والضباط والخبراء ومجرى محاضر التحريات فى الجرائم الارهابية والضمانات لهم ولأسرهم لعدم تعرضهم للخطر فضلا عن توقيع جزاء على المختص فى حالة الامتناع بعد اتخاذ الاجراءات من قبل طلب الحماية.
كما جاء بالدستور المصرى الصادر فى عام 2014 فى المادة 96 منه التى نصت على «توفير الدولة الحماية للمجنى عليه والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقا للقانون».
وعند انتهاء دور النيابة العامة فى التحقيقات فنرى السرعة فى اعلان المتهمين والشهود وسماع دفاع المتهم الذى حضر معه محام واثناء التحقيقات او الذى انتدبته النيابة العامة له محاميا للدفاع عنه.
ومن هذا المنطلق فرأينا تعديل لنص المادة 124 من القانون والتى توجب على النيابة العامة ان تندب المحامى صاحب الدور وإخطاره للحضور مع المتهمين الذين ليس لديهم محام وان تقوم النيابة العامة باخطار النقابة والمحامى صاحب الدور وتقدر اتعابه والتى نرى بأن تقديرها الآن غير كاف مما يراه المحامى من مشقة الاجراءات ومن خلال تلك المذكرة الايضاحية نوجب على النيابة العامة ووزارة العدل والمحاكم ان يكون حضور المحامى فى قضايا الجنح أمام النيابة العامة او المحاكم ألا تقل اتعاب انتدابه عن مبلغ 200 جنيه، وان يكون فى غير ذلك من قضايا الجنايات بحد ادنى 300 جنيه ويكون تحصيل هذه الاتعاب من الاموال المتحفظ عليها لدى جهات التحقيق او اللجان المشكلة فى وزارة العدل او المحاكم والتى تدير تلك الاموال وتصرف لهم فورا حتى تكفل الدولة ذلك فضلا ان يجب على وزارة العدل والنيابة العامة توفير المكان المناسب للمحامى صاحب الدور المنتدب اثناء ممارسة عمله فى مكانه مناسب.
ايضا أسفر نظام التقاضى فى مصر عن وجود قصور فالمادة 208 مكرر أ والتى تقيد حرية الاشخاص طبقا لنص المادة 54من الدستور والتى «تجيز ابلاغ من تقيد حريته بأسباب ذلك والمقصود بالقيد هنا ليس الحبس فقط وانما تقيد الحرية».
كما ان نص المادة (62) «ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة او فرض الاقامة الجبرية عليه او حظر الاقامة فى جهة معينة عليه إلا بامر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الاحوال المبينة فى القانون».
فرأينا اضافة تعديل على المادة 208 أ والمادة 208 ب من القانون باضافة المنع من السفر او التصرف فى اموالهم وممتلكاتهم لكون تلك المادة لم تنص على تنظيم تقيد تحركات الاشخاص فى السفر وترقب الوصول.
فضلا عن ان ساحات المحاكم شهدت المعاناة من ضبط الجلسة وادارتها وغل يد رئيسها عن اتخاذ قرار توقيع فورى على مرتكبى الجرائم من المتهمين.
فراينا اضافة تعديل للمادة 243 من القانون بتشديد العقوبة المتاحة للقاضى لفرضها بألا تقل مدة الحبس فيها عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او الغرامة ثلاثين الف جنيه لمرتكبها.
كما انه رصدت فى الفترة الماضية حالات ادت الى البطء من اجراءات التقاضى وهى تنحى القضاة من نظر القضايا لاستشعار الحرج.
وقد ورد فى كل من قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية الحالات التى تمنع القاضى من نظر القضية والتى وردت على سبيل الحصر:
(علاقة القرابة بين الخصوم، قيام القاضى باجراءات تحقيق مع احد الخصوم، او كان محاميا او تولى دفاعا عن احد الخصوم او أبدا رأيا فى الدعوى).
فتلك هى الحالات التى نص عليها القانون التى تمنع القاضى من نظر القضية فإذا توافر مانع من هذه الموانع يجب على القاضى التنحى وان يذكر ذلك فى مذكرته التى تعرض على رئيس محكمة النقض بالنسبة لقاضى الاستئناف ويعرض الامر على رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة للقاضى الابتدائى قبل نظر القضية، فلا يجوز التنحى اثناء نظرها.
بتطبيق هذه الحالة وذلك بتعديل فى نص المادة 247 والمادة 248 واستحداث المادة 248 مكرر.
وفى حالة اخرى من حالات تعطيل الفصل وتعمد البطء فى الفصل فى القضايا اعتمادا على حدث معين يتوهمه دفاع المتهمين فيستغل حالات الرد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمرافعات باعتبار ان الهيئة او احد اعضائها غير صالح للفصل فى القضايا مختلقين وجود خصومه بين القاضى والخصوم فهذا امر من الممكن صحته لكن لابد ان نواجه الحالات الكيدية والتعمد باجراء تعديل يمنع الاساءة لاستخدام هذا الحق فلابد من السرعة عند وجود طلب للرد ان تنتهى محكمة الرد بحد اقصى 7 ايام على الاكثر تنتهى محكمة الرد منه وعلى ان تعرض عليها فى خلال 48 ساعة التالية لتقديم طلب الرد على ألا يترتب هذا الطلب التوقف عن السير فى نظر القضية ويحظر على القاضى سماع المرافعة او الفصل فى النزاع المطروح عليه إلا بعد ان يفصل فى طلب الرد وانما وقف الدعوى يكون فى يد المحكمة التى تتولى طلب الرد.
وفى حالة تعدد المتهمين فيعتبر طلب الرد الاول هو بمثابة دعوى ينضم اليها باقى المتهمين فاذا امتنع عن الانضمام مع صاحب طلب الرد عن ذات الاسباب فيسقط حقهم فى ذلك الطلب فى اى فترة من فترات نظر المحكمة المردودة فى دعواها فلا يحق لهم ان يتقدموا بطلب آخر ضد اى من اعضاء الدائرة ايضا الا اذا ظهر سببا جديدا أثناء نظر الدعوى.
ولذلك وجب ان نضيف الى نص المادة 249 من القانون تعديلا يعطى القاضى الحق بأن يعتذر عن النظر اذا وجد مانعا قانونيا يحول ويمنعه عن نظر الدعوى فى الفترة البينية قبل نظر الدعوى ويخطر قبل ميعاد نظر القضية التى سوف يتولاها وان وجد ذلك المانع يتقدم فى تلك الفترة لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية استبداله بآخر يحضر مع الدائرة خلال 24 ساعة حتى لا يعطل الاجراءات المتخذة قبل نظر الدعوى وذلك بنظام الانتداب وهذا امر لا يجوز له ان يبديه اثناء نظر الدعوى.
واذا استجد أمر  يفقده الحيدة فيجوز له ان يعتذر عن وجوده فى تشكيل الدائرة وانتداب آخر دون ان يفصح بالامر الى الدائرة التى تباشر الدعوى حتى لا يؤثر عليها هو امر يخصه بشخصه يعرضه على رئيس محكمة النقض بالنسبة لقضاة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية على ان ينتدب عضوا غيره فى خلال 24 ساعة وتبقى الدائرة نفسها كدائرة مستمرة بها الدعوى فالذى يعطل الفصل هو احالتها الى دائرة اخرى او وقف نظرها فإن استمرار نظر الدعوى دون القضاة المتنحين وانتداب قضاة اخرين لذات الدائرة فهذا لا يستغرق الا من يومين الى ثلاثة ايام فإن إرساء مبدأ انتداب قضاة آخرين لنظر الدعوى يؤدى الى سرعة الفصل فى اجراءات التقاضى
كما كشفت ايضا عن استغلال دفاع المتهمين الذين يرغبون فى تعطيل الفصل فى القضايا حتى لا يحكم عليهم والعمل على طول امد التقاضى وذلك باستغلال سيئ لطلبات رد المحاكم والقضاة فأصبح لزاما ان نواجه تلك المشكلة القانونية بتطبيق نظرية الضرورة التشريعية لحماية الوطن من حالات عدم الاستقرار والسعى الى الفوضى التى يتعرض اليها فى تلك الايام ان تواجه ذلك.
كما رأينا انه تماشيا مع طلب الاسراع فى اجراءات التقاضى ان يتم الغاء المادة 250 من القانون لأن بها بعض الثغرات التى يستغلها الخصوم فى تعطيل الفصل فى القضايا.
كما نلاحظ انه انتشر فى الفترة الماضية ظاهرة الكشف على القبض على بعض الخلايا وقيام بعض الوسائل الاعلامية بنشر بيانات هؤلاء الارهابين ومن قاموا بارتكاب الجرائم الارهابية ونشر معلومات عنهم وعن من قام بالقبض عليهم فضلا عن ان ذلك ادى الى قتل واستهداف العناصر الارهابية لمحررى محاضر التحريات والضبط مما ادى الى قيام العناصر الارهابية باستهداف هؤلاء الاشخاص والشهود حتى يمحوا جريمتهم.
كما رأينا انه من اسباب التى تعطل سرعة الفصل فى القضايا هى طلبات الخصوم او الدفاع لسماع شهادة الشهود والتى تستجيب المحكمة الى طلبهم إلا انهم يعاودون ويقددمو اعذارا ويتمكنون من تعطيل الفصل فى الدعوى بسبب عدم حضور الشهود المطلوبين كطلب للدفاع ومن ثم رأينا استحداث المادة 277 مكرر والتى تمنع التأجيل لمرة اخرى لسماع الشهود الذين تم اخطارهم للحضور.
كما رأينا تمشيا مع الطلب بسرعة اجراءات التقاضى اضافة تعديل لنص المادة 366 مكرر 2 من القانون.
وهو ان تتولى المحكمة المختصة والمتفرغة بقضايا الارهاب والفساد المالى النظر والانتهاء من تلك القضايا فى ميعاد اقصاه 90 يوما لقضايا الارهاب وسنة واحدة فى قضايا الفساد المالى من يوم نظرها وذلك بحد اقصى ومخالفة تلك المواعيد يعد مخالف للنظام العام كما يكون الطعن فى تلك القضايا (الارهاب والفساد المالى) امام دوائر متخصصة تخصص بمعرفة النقض يتم تفرغها لنظر الطعون وفى حالة قبول الطعن تصبح المحكمة محكمة موضوع وتفصل فى تلك الدعوى دون اعادتها لمحكمة الاعادة فى خلال ستين يوما.
وتأكيدا على الإسراع فى اجراءات التقاضى تمت اضافة تعديل ايضا للمادة 369 من القانون لكيفية تحديد عدد الجلسات التى تكون كافية للنظر والانتهاء من هذه القضايا فى خلال المدة الزمنية المحددة لتلك القضايا كحد أقصى.
كما ان لتطبيق تلك التعديلات للعمل على نجاحها ان نستثنى الدوائر المتخصصة والمتفرغة لقضايا الارهاب والفساد من ادوار الانعقاد حتى يتمكن رئيس الجلسة ان يعقدها يوميا كما يعن له فأدخلنا تعديلاً على المادة 371 باستثناء تلك الدوائر من الدور.

 

 

بعض المواد المعدلة في مشروع التعديلات المقترحة بقانون الإجراءات الجنائية

النص الحالى

المادة 29:  لمأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسالوا المتهم عن ذلك ولهم ان يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفهيا او بالكتابة
ولا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين


المادة 34: لمأمور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه

مادة مستحدثة


مادة مستحدثة


النص المقترح