الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم.. نظر إلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور







 
 
 
أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تقريرًا طالبت فيه برفض الدعاوى المطالبة بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسى بدعوى الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى 15 ديسمبر الماضي.
وقال التقرير إن قرار رئيس الجمهورية جاء تنفيذ للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 كما يعد من أعمال السيادة التى لا  يجوز لمحكمة القضاء الإدارى وأى محكمة نظر القضايا. المقامة ضده.
بالإضافة إلى أن دعوة الرئيس المواطنين للاستفتاء على الدستور الهدف منها  تمكين الشعب من الموافقة أو رفض مشروع الدستور.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم أكثر من 17 دعوى بينها الدعوى التى أقامها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات المحامى والفقيه الدستوري.. وطالبت جميع تلك  الدعاوى بالغاء نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور.
قالت الدعاوى إن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور في  الجريدة الرسمية وعدم ادراج الدستور فى بطاقة ابداء الرأى حتى يستطيع الناخب تكوين رأيه فى الدستور كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 الذى حدد أن تكون الدعوة  للاستفتاء خلال 15 يومًا من إعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد أكثر من 15 يومًا من إعداد الدستور.
كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب إصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرارًا بإعلان النتيجة النهائية رسميًا بالنشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الأولي.
وتصدر غداً محكمة القضاء الإدارى أحكامًا فى 35 دعوى قضائية، من بينها دعوى أقامها رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند وتطالب جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلانين الدستوريين اللذين أصدرهما الرئيس محمد مرسى مؤخرًا، مشيرة إلى أن الإعلانين الدستوريين يخالفان جميع الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة، بنظر الطعون المقامة على الإعلانات الدستورية حيث انتهى تقرير الهيئة إلى أن هذه القرارات بإصدار تلك الإعلانات الدستورية تعد من أعمال السيادة التى لا يجوز للقضاء أن يراقبها بطريق مباشر أو غير مباشر.
وفى سياق آخر أقيمت دعوى قضائية طالبت القضاء الإدارى بالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس مجلس الشورى بتقديم القوائم الدالة على من كان عضوًا بالأمانة العامة ولجنة السياسات  والمكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل وكذلك قوائم من كان عضوا بمجلس الشورى من قيادات الحزب الوطنى المنحل بالفصلين التشريعيين السابقين على ثورة 25 يناير، والتى ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد.
وقالت الدعوى التى أقامها محام ان المادة 232 من الدستور تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات كل من كان فى 25 يناير سنة 2011 عضوًا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو المكتب السياسى أو كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة 25 من يناير.
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم طعن د. أحمد زويل على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرًا قانونياً أوصت فيه برفض الطعن.
وأكد التقرير أنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانًا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.