الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

4 دعاوى قضائية تطارد شفيق فى الرئاسة:العزل وازدواج الجنسية وعدم دستورية الإعلان الدستورى




تحصن المادة 28 من الإعلان الدستورى، قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة من الطعن، ورغم ذلك لم يتوان عدد كبير من المحامين وغيرهم من الطعن على قراراتها بعد إعلانها الأسماء النهائية المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة باستبعاد 10 مرشحين أبرزهم أيمن نور، خيرت الشاطر وعمر سليمان وصلاح أبواسماعيل ، تلاهم الفريق أحمد شفيق بسبب قانون العزل السياسى، قبل عودته مجددًا وإحالة اللجنة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا.
 
وحسب قرار اللجنة فإنه يحق لـ13 مرشحًا خوض سباق الرئاسة أبرزهم كما تعلن نتائج استطلاعات الرأى، وما يعلنه التيارات السياسية المختلفة هم دون ترتيب المرشح المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، عبدالمنعم أبوالفتوح، ومرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان محمد مرسى، ووزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى والناصرى حمدين صباحى واليسارى خالد على.
 
يعتبر البعض أن أحمد شفيق ليس الوحيد الذى يمكن اعتباره من فلول النظام السابق، مؤكدين أن عمرو موسى عمل لسنوات طويلة فى ظل النظام السابق، وهو إن لم ينطبق عليه المده الزمنية التى وردت فى قانون العزل السياسى التى يستبعد على أساسها المرشح، وهى آخر 10 سنوات من عمر النظام السابق، يبقى من الفلول بامتياز كونه عمل لسنوات طويلة، ووزيرًا للخارجية، وكان أحد المقربين للرئيس السابق حسنى مبارك.. كما ينطبق القانون حسب قول آخرين على عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس اتحاد الأطباء العرب الذى أدار نقابة الأطباء مع النقيب حمدى السيد أحد الرجال الأقوياء بالحزب الوطنى إلا أن دعاوى الطعن على القرارات العليا للانتخابات لا تطال سوى الفريق أحمد شفيق.
 
شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية اخر من أقام دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة لاستبعاد أحمد شفيق.
 
الدعوى اقامها أمام محكمة القضاء الادارى وطالب فى نهايتها باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 17 لسنة 2012 المتضمن إحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسة.
 
وقالت الدعوى إن قرار اللجنة رقم 17 لسنة 2012 بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية هو قرار إدارى يخرج عن طبيعة عمل اللجنة كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الاعلان الدستورى.
 
فالمادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على «تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء.
 
وأضافت الدعوى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حددت اختصاصها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاء خاليا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين الى المحكمة الدستورية العليا.
 
ولهذا فإن الاعلان الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنة وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانة الخاصة التى يحظى بها منصب رئيس الجمهورية لذلك اختصها بقضايا خاصة على قرارات اللجنة ولكن حينما تتخطى اللجنة هذه المنطقة الخاصة بالحصانة وتتعداها الى اختصاصات غير واردة فى الإعلان الدستورى أو فى قانون فإن هذه الحصانة تسقط عن هذه القرارات ويضم قرارات ادارية عادية يجوز الطعن عليها بالإلغاء.
 
وأكدت الدعوى أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حددت مهام المحكمة الدستورية وهى تولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على وجهين الاول اذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أو فض الدعوى واحالة الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.
 
والوجه الثانى اذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة ان الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت عن اثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الرفع كأن لم يكن.
 
وقالت الدعوى باستقرار هذا النص نجد ان قانون المحكمة الدستورية العليا حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين والتى ليس من بينها بالطبع الاحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة مما يحدد معه أن قرار اللجنة بإحالة قانون العزل السياسى الذى لو طبق على مرشحى الرئاسة سيستبعد احمد شفيق من الترشح الى المحكمة الدستورية العليا جاء مخالفا للقانون ولاختصاص اللجنة.
 
وسبقت دعوى المركز العربى للنزاهة والشفافية المطالبة باستبعاد أحمد شفيق لانطباق قانون العزل السياسى عليه والذى يمنع من عمل مع مبارك لمدة عشر سنوات قبل 11 فبراير 2011 من ممارسة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات دعوى قضائية أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئاسة الجمهورية باستبعاد أحمد شفيق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لازدواج جنسيته.
 
إلا أنه لم يذكر فى دعواه عن أى جنسية أخرى يحملها شفيق الى جانب الجنسية المصرية ولكنه أكد فى الدعوى أن شفيق خالف المادة 13 من الفقرة الثانية من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من الحاكم العسكرى والذى ينص على أنه «يجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص:
 
1ـ النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
 
2ـ شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها.
 
3ـ إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وأن أيا من والديه لم يحمل جنسية أخرى.
 
4ـ وإقرار من طالب الترشيح انه غير متزوج من غير مصرية.
 
5ـ شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
 
6ـ شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الاقل.
 
7ـ اقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
 
8ـ بيان الحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
 
وأكدت الدعوى أن شفيق خالف هذه المادة لانه تقدم بأوراق ترشيحه بأنه من أبوين مصريين ولم يحمل أى منهما أى جنسية أخرى غير المصرية رغم أنه مزدوج الجنسية دون ان يحدد ما هى الجنسية الثانية لشفيق أو لأى من والديه.
 
أما صابر شلبى المحامى فأقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف اعلان اسم احمد شفيق بأنه ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية.
 
وقال فى دعواه ان شفيق مخالف لشروط الترشيح وذلك فيما يتعلق بشرط جوهرى من هذه الشروط وهى أن يكون الترشح حسن السير والسلوك وهو من أهم شروط تولى الوظيفة العامة وذلك لضمان حسن سير تلك الوظائف والمحافظة على كرامتها وتحقيقا للمصلحة العامة.
 
وأكدت الدعوى أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 اشترط فيه يعنى فى إحدى الوظائف العامة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وهذا الشرط غير متوافر فى أحمد شفيق لأنه من أركان النظام السابق الذى ثار عليه شعب مصر العظيم حيث عمل رئيساً للوزراء فى أيام مبارك الاخيرة أوقات الثورة وتم أثناء توليه لها من إحراق وسرقة 15 قسم شرطة فى القاهرة والاستيلاء على السلاح الميرى بالاضافة الى المضبوطات كما تم اقتحام عدد من أبنية المحاكم ونهب أحرازها واشعال النار فى القضايا مثلما حدث فى مجمع محاكم الجلاء.
 
وقام البلطجية باقتحام مستودع سيارات محرم بك بالاسكندرية واستولوا على نحو 15 ألف سيارة محتجزة على ذمة قضايا ومخالفات مرورية، كما اغاروا على مجمع كارفور التجارى وسرقوا بضائع قيمتها تناهز 30 مليونا من الجنيهات.
 
وكانت الطامة الكبرى عندما صدر قرار غريب بقطع خدمات الهاتف المحمول والانترنت كحل يمنع توافد المصريين على الشوارع واكتفى النظام بخدمة الهاتف الارضى هذا بالاضافة الى حدوث موقعة الجمل.
 
وانتهت الدعوى مؤكدة أن المشرع لم يدرج شرط حسن السمعة فى اطار الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية إلا أنه ولا شك أن هذا الشرط يعتبر شرطا مفترضا يتعين توافره فى الترشح لرئاسة الجمهورية رغم عدم النص عليه واذا كان القانون يتطلب هذا الشرط فيمن يتقدم لعضوية مجلس الشعب وذلك يستند الى سببين مهمين يتمثل السبب الأول فيما تضمنته المادة 59 من الدستور من اسقاط عضوية أى عضو بمجلس الشعب اذا فقد الثقة والاعتبار أى إذا حدث أمر يشين سمعته ويسىء الى سلوكه اثناء مدة نيابته فى المجلس وهذا يعنى أن هذا العضو كان متمتعا بحسن السمعة قبل ذلك وعندما نقضها صدر قرار الحبس باسقاط عضويته ولما كان هذا الشرط المقام على أساسه الدعوى هو شرط لا تعترض فيه على شفيق شخصيا ولكن تعترض على سلوكه الوظيفي.
 
أما الدكتور على فهمى فأقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى باستبعاد أحمد شفيق من الترشيح لانتخابات الرئاسة والتصريح له بالطعن على عدم دستورية الاعلان المستفتى عليه من الشعب المصرى فى 30 مارس 2011 أمام المحكمة الدستورية العليا.
 
وقالت الدعوى إن اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية قامت بتطبيق قانون العزل السياسى لمدة يوم واحد ضد أحمد شفيق باستبعاده من سباق الرئاسة ثم قبلت تظلمه وأعادته مرة أخرى وأحالت قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته وكان يجب على اللجنة اذا كانت قد أرادت عدم قانونية قانون العزل السياسى أن تؤجل النظر فى الطعن لمدة ثلاثة أشهر لحين نظر المحكمة الدستورية مدى دستورية هذا القانون إلا أن المحكمة لم تفعل هذا القانون فحكمت بعدم دستوريته واحالته إلى المحكمة الدستورية وكأنها تقول للمحكمة الدستورية هذا القانون غير دستورى وأن اللجنة لا معقب لحكمها ولكن أرسله إليك فقط لتصديقى على الحكم.
 
وتساءلت الدعوى ماذا اذا أجريت الانتخابات وفاز أحمد شفيق بالمنصب عبر انتخابات صحيحة وحكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون وهنا تدخل البلاد فى نفق تعطيل مسيرة الديمقراطية ونهضة البلاد.