الجمعة 5 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الوعى بالقانون فى مواجهة كورونا

الوعى بالقانون فى مواجهة كورونا

من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تتكامل جهود الدولة ممثلة بجميع سلطاتها وأجهزتها، مع جهود المجتمع المدنى الوطنية، لمحاصرته، ومحاولة الحد من انتشاره واستفحال آثاره المدمرة على البشر والحجر.. والقاسم المشترك فى كل تلك الجهود هى الكلمة الجامعة المانعة « الوعى»، لأنه دون هذا الوعى الاجتماعى والصحى، تتكاثر الضحايا (لحظيًا)، وتفقد من ثم تلك الجهود فعاليتها وجدواها. 



ويعد « الوعى بالقانون»  أحد أهم مجالات الوعى، فى تلك الجائحة العالمية التى لا يبقى ولا تذر، والبداية من حتمية الوعى بأن القانون – بمعناه العام – يهدف لضبط السلوك الاجتماعى، الذى يجنح – غالبًا – للتحرر من كل القيود والأغلال، فيأتى القانون لينظم ويحدد الحقوق والواجبات للتوازن بين صوالح كل المخاطبين بأحكامه.

وقد منح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه - «رئيس الوزراء»- عدة تدابير لأزمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا، وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التى منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فى عدد من القيود القانونية على بعض الحريات العامة من أهمها؛ وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، ومن تلك الاجراءات كذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، أما عن تنفيذ هذه التدابير ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمعروف بحظر التجول فقد نص القانون على أن «تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه...».

ومن ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى 24 مارس 2020، عددًا من القرارات التنظيمية – مفوضًا من رئيس الجمهورية وفقًا للقانون – تم سريانها من اليوم التالى الأربعاء 25 مارس 2020، أهمها؛ حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وكذلك تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، ورصد عقوبة لمن يخالف أحكام هذه القرارات، هى الحبس وغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ومن أسف، أنه قد صاحب انتشار كورونا، نشر طوفان من الشائعات المفزعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى ليس لها أى أساس لها من الصحة أو التوثيق، فلا سند لها على الإطلاق سوى إثارة البلبلة والفوضى والذعر، وما زالت تلك الشائعات تترى وتتوالى، روّج لها ثلة من المجرمين فى حق الشعوب والأوطان، المارقين عن القانون الخارجين على موجباته.

وحسنًا أصدرت النيابة العامة (ضمير الشعب ) بيانًا لمواجهة تلك الشائعات، ناشدت فيه المجتمع بأسره توخى الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتبين صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلى بروح الوعى والمسئولية قيامًا بالدور المطلوب منهم فى هذه المرحلة، وأردف البيان أن النيابة العامة ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة فى تطبيق القانون؛ ردعًا لكل مخالف، وحفاظًا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب. يبقى الآن أن يُدرك الجميع أننا أمام كارثة حقيقية، لم تشهد البشرية مثيلا لها عبر تاريخها منذ خلق الله الأرض ومن عليها، ولا ملجأ ولا منجى منها إلا الانصياع الكامل للقانون والقرارات، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية التى تهدف إلى الحد من استشراء هذا الوباء سيما بين (المخالطين).  

وبالقانون تحيا مصر