الخميس 25 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
انتخابات مجلس النواب 2020 (3 – 5)

انتخابات مجلس النواب 2020 (3 – 5)

نجحت بامتياز المرحلة الثانية – والأخيرة – من انتخابات مجلس النواب 2020 يومى السبت والأحد الماضيين الموافقين 7 و 8 نوفمبر 2020 ، لاختيار ( 284) نائبًا.. نصفهم بالنظام الفردى (142) ، فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».. والنصف الآخر (142) فى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا،ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثانية دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.



وأبادر بالتنبيه والتأكيد على أن أي مؤشرات للنتائج لم ولن يستطيع حسمها سوى الهيئة الوطنية للانتخابات التى حددت يوم 15 نوفمبر 2020 القادم لإعلان تلك الجولة الأولى من المرحلة الثانية ، وأن كل ما يُنشر خلال تلك الفترة ماهى إلا نتائج جزئية فرعية تفتقر للإحصاءات الدقيقة الموثقة سيما أن هناك أصواتًا تأتى من الخارج لا تملك سوى الهيئة المعلومات الدقيقة بشأنها. 

ويهمنى فى هذا المقال الثالث من سلسلة المقالات الخمس حول انتخابات مجلس النواب 2020 ، الإشارة إلى الجرائم الانتخابية ، سيما وأنه مازال الماراثون قائمًا فى جولتى الإعادة للمرحلتين الأولى والثانية والتى سوف تحسم عددًا كبيرًا من المقاعد الفردية ، ومن المقرر أن يُسدل عليها الستار تماماً ، وتُعلن كافة النتائج منتصف الشهر القادم وتحديدًا يوم 14 ديسمبر 2020 وفقما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. 

فقد فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ، غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب.. كما عاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.. كذلك رصد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بإبداء رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، أو أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره، أو طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.. كذلك واجه القانون الجرائم التى يمكن أن ترتكب لتعطيل سير العملية الانتخابية فى صورها المختلفة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير  إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.. كما عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو وسائل الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

وللحديث بقية 

 أحيى الإعلام المصرى الوطنى بمنصاته المتنوعة لنجاحه فى التغطية الموضوعية والفاعلة لانتخابات مجلس النواب  فى مرحلتيها  

وبالقانون تحيا مصر