الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الشيوخ يستعد لإقرارها

اللائحة تحسم العلاقة بين الهيئات البرلمانية وتنظم إجراءات تعديل الدستور

تصوير - مايسة عزت
تصوير - مايسة عزت

يستعد مجلس الشيوخ لجلسة ٢٩ نوفمبر التى ستصوت على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ونظمت لائحة مجلس الشيوخ العلاقة بين الهيئات البرلمانية تحت القبة،  فيما حدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فى نسختها الأخيرة بعد انتهاء لجنة إعداد اللائحة منها، عمل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة. 



ونصت المادة 4 يخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه . 

 ونصت المادة ١٠٥على يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فيالكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها . 

 ونصت المادة  6 على يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

 ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

ونظمت اللائحة إجراءات  تعديل الدستور ونصت المادة 120 على يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور. 

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس. 

ونصت المادة ١٢١ على يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل. 

 ويعرض رئيس المجلس بيانا شاركا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

 وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له، ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته، وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.