الجمعة 30 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (فى مجموعه) بعد عدة أشهر من بداية عمل مجلس الشيوخ، ومنذ جلسته الإجرائية التى التأمت أعمالها فى 18 أكتوبر الماضى 2020 وانتخاب رئيس للمجلس ووكيلين، ثم تشكلت لجنة لإعداد مشروع القانون، وقد أسفرت أعمالها عن هذا المشروع، وهو من بين المواد التى تشترك فى أحكامها الدستورية مع مجلس النواب، والتى تحيل إليها المادة 254 من الدستور فى سريان أحكامها على كليهما، وإعمالًا لنص المادة 118 من الدستور؛ يضع مجلس النواب (ومجلس الشيوخ كذلك وفقًا لنص الإحالة) لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.



ويتكون مشروع القانون من (292) مادة فى (12) باب، وفى صدارتها اختصاصات مجلس الشيوخ التى وردت فى التعديلات الدستورية عام 2019، والتى رددتها المواد الأولى من اللائحة وفقا للأصول الصياغية للقوانين، ومبدأ هرمية التشريع، ومنها المادة (4) من المشروع فقد جاءت ترديدًا للمادة (249) من الدستور، بحسبانها تكفلت ببيان وافٍ لولاية المجلس، إذ أوضحت الحالات التى يؤخذ فيها رأيه وجوبًا، وهى حالات قدّر الدستور أنها على قدر من الأهمية -لارتباطها بمصالح حيوية- يقتضى أن يكون عرضها على المجلس أمرًا وجوبيًا، لضمان عدم صدور القرار متعجلًا أو مبتسرًا، ومن هذه الحالات؛ كل اقتراح يكون متعلقًا بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك كل معاهدة يكون موضوعها صلحًا أو تحالفًا أو متعلقًا بحقوق السيادة، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه وتتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 ومن ثم فصّلت المواد من (120) إلى (129) الإجراءات المتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء المقدم من السيد رئيس الجمهورية أو من خُمس أعضاء مجلس النواب، وقد روعى فى تنظيمها تقليص المدة المقررة لبحثها عما هو متبع فى مجلس النواب، بحسبان الدستور فى المادة (226) منه حدد مواعيد إجرائية يتعين على مجلس النواب الالتزام بها فى شأن نظر طلبات تعديل الدستور؛ ولذلك تم تقليص المدة المحددة لمجلس الشيوخ لتكون فى النطاق الزمنى المرسوم بالمادة المشار إليها، كما حددت المواد من (130) إلى (135) الأحكام الخاصة بأخذ الرأى على مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ثم نظمت المواد من (136) إلى (153) أحكام مناقشة مشروعات القوانين الأخرى بدءًا من ورودها إلى المجلس ومرورًا بإحالتها إلى اللجان المختصة، ومناقشتها، وانتهاءً بضبط صياغتها، والمادة (154) الإجراءات المتبعة فى شأن نظر معاهدات الصلح والتحالف التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية، وجميعها أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب، كذلك أوضحت المواد من (217) إلى (221) الإجراءات المتبعة فى حال طلب إحدى لجان المجلس، أو عشرة أعضاء من المجلس، أو الحكومة، نظر أى من الموضوعات المعروضة بالمجلس على وجه الاستعجال. 

وأوضحت المادة (38) اللجان النوعية للمجلس وعددها أربع عشرة لجنة -وهى كالآتى:» لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية- لجنة الدفاع والأمن القومى- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الصحة والسكان- لجنة الزراعة والرى- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

ومن أهم الأحكام التى استرعت انتباهى فى نصوص اللائحة ما استحدثته المادة (245) بأن تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ فى أى شأن يخص تطبيق المواد من (238) إلى (244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس (وتتحدث هذه المواد عن تقديم إقرار الذمة المالية وعدم المتاجرة مع الدولة أو إدارة أسهمه أو التعيين فى إحدى وظائف الدولة وغيرها من الأحكام التى تكفل الحيدة والنزاهة والشفافية فى ممارسة المهام البرلمانية لعضو مجلس الشيوخ أثناء مباشرته أعماله)، كذلك أثار اهتمامى نص المادة (282) التى أناطت برئيس المجلس تنظيم الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة.

واختتمت اللائحة نصوصها بالفقرة الأخيرة من المادة (292) التى لا تُجيز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر.. يدخل ضمن نصوصها، وهذا دليل قطعى على جودة هذا القانون بوصفه الركيزة الأساسية لعمل مجلس الشيوخ.  وبالقانون تحيا مصر